الصفحه ٢١٣ :
ما لو أمكن متابعة
قارى ٍ أو القراءة من المُصحف ، بل قيل بإجزائه اختياراً (١)
والأولى اختصاصه
الصفحه ٣٩٤ : .
____________________
١) الوسائل ٧ : ٣٧ ،
الباب ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأوّل.
٢) نبّه بالإطلاق على
خلاف الشيخ
الصفحه ٣٤٥ : التجارة بيد عاملٍ فنصيب
المالك من الربح يُضمّ إلى المال. ويعتبر بلوغ حصّة العامل نصاباً في ثبوتها عليه
الصفحه ٢٤ :
التراثيّة.
٢ ـ اكتفينا بالنسخ المذكورة لشرح
اللمعة؛ لأنّها الأفضل على ما يبدو ، وأنّ تكثير النسخ ودرج
الصفحه ٢٠٥ : مرّةً «أو
تسعاً» بإسقاط التكبير من الثلاث على ما دلّت
عليه رواية حَريز (١)
«أو
عشراً» بإثباته في الأخيرة
الصفحه ٤٢٤ :
«وصوم الواجب سفراً»
على وجهٍ موجبٍ للقصر «سوى
ما مرّ» : من المنذور المقيّد به ، وثلاثة
الهدي
الصفحه ٥٧ :
وشبه ذلك ، والمراد
من نجاسته بالموت (١)
كما مرّ. والمستنَد ضعيف (٢)
والشهرة جابرة على ما زعموا
الصفحه ٥٠٥ : الركن اليماني
والعراقي ، من باب التغليب ، وهذا إشارة إلى خلاف بعض العامّة حيث قالوا : يمشي
بين الركنين
الصفحه ٣٤ : (٢)
من نفحات جوده ، والجنس وهو راجع إلى السابق باعتبار.
«وإ يّاه أشكر»
على سبيل ما تقدّم من التركيب
الصفحه ٧٤ : يتخلّف في الفم من بقايا الطعام ونحوه بالمضمضة مرّتين على ما اختاره المصنّف
من العدد ، ومرّةً في غير نجاسة
الصفحه ٧٠ : صبّ الماء فيه بحيث يصيب النجس وإفراغه منه ولو بآلةٍ لا تعود
إليه ثانياً إلّاطاهرة ، سواء في ذلك المثبت
الصفحه ٢٢٠ : الوسائل ٤ :
٩٨٩ ، الباب ٣ من أبواب التشهّد.
٤) اختاره الحلبي في
الكافي : ١٢٤ ، وابن أبي عقيل على ما نقل
الصفحه ٢٨٢ :
____________________
١) عطف على قوله :
عدم الالتفات.
٢) من أنّ المراد
بالسهو الشكّ أو ما يشمله ، فإنّه لا يجوز أن يريد
الصفحه ٣٩٧ : .
والمرجع في الظنّ إلى ما يجده ولو بالتجربة
في مثله سابقاً ، أو بقول من يفيد قوله الظنّ ولو كان كافراً. ولا
الصفحه ٨٠ : ـ على المشهور. وقيل :
من الأوّلين مرّةً (٢)
وبه قطع في الذكرى (٣)
وقيل : مرّةً في الجميع ، واختاره في