الصفحه ٣٦٣ : انحصارٍ في درهمٍ عن الصاع أو ثلثي درهم. وما ورد منها مقدّراً (٢)
منزّل على سعر ذلك الوقت.
«وتجب النيّة
الصفحه ٢٨٧ : (٤)
فيصلّي من فاته الظهران من يومين ظهراً بين عصرين أو بالعكس؛ لحصول الترتيب بينهما
على تقدير سبق كلّ واحدة
الصفحه ٥٦٨ : قبل المشعر وإن وقف بعرفة»
على أصحّ القولين «بدنة
، ويتمّ حجه ويأتي به من قابل (١)»
فوريّاً إن كان
الصفحه ٧٢ :
«الرابعة»
:
«المطهِّر عشرة (١)» :
«الماء»
وهو مطهِّرٌ «مطلقاً»
من سائر النجاسات التي تقبل
الصفحه ١٨٨ : (٥)
وفي الرسالة الألفيّة جعله من قسم المنافي مطلقاً (٦)
ولا يخلو إطلاقه هنا من دلالةٍ على القيد إلحاقاً له
الصفحه ٢٨٠ :
وإمّا بخصوص المسألة كرواية عبد الرحمن
بن سيابة وأبي العبّاس عنه عليه السلام : «إذا لم تدرِ ثلاثاً
الصفحه ١٠٣ :
يوجب رطوبةَ ما لاصق
الخرقة من القطنة وإن لم يسل إليها فتنجس ، ومع السيلان واضح. وفي حكم تغييرها
الصفحه ٢٢١ : ، وقد اختلف فيه كلام المصنّف :
فاختاره هنا وهو من (٤)
آخر ما صنّفه ، وفي الرسالة الألفيّة وهي من أوّله
الصفحه ٥٠٢ :
«وإكمال السبع»
من الحَجَر إليه شوطٌ «وعدم
الزيادة عليها ، فيبطل إن تعمّده»
ولو خطوةً. ولو زاد
الصفحه ٢٠ : ـ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع
الإسلام.
٢٢ ـ مسكّن الفؤاد عند فقد الأحبّة
والأولاد ، ألّفه سنة ٩٥٤ ه
الصفحه ١٣٧ :
«وليكن»
التيمّم «عند
آخر الوقت» بحيث يكون قد بقي منه مقدار فعله مع
باقي شرائط الصلاة المفقودة
الصفحه ٤٩ : » والنزاهة من
الأدناس «وشرعاً»
بناءً على ثبوت الحقائق الشرعيّة «استعمالُ طهورٍ مشروطٌ بالنيّة» فالاستعمال
الصفحه ٥٦ : تفرّق أجزائها وشيوعها في الماء. أمّا الرطوبة فلا نصّ على اعتبارها ، لكن
ذكرها الشيخ (٣)
وتبعه المصنّف
الصفحه ١٩٤ : لتصلّي في مكانٍ فوجدت جماعةً اُخرى قد أذّنت وأقامت وأتمّت الصلاة «ما لم تتفرّق الاُولى»
بأن يبقى منها ولو
الصفحه ١٠٥ : المشتمل على عظمٍ ،
والمبانُ منه من حيٍّ ، والعظم
____________________
١) ذهب إلى ذلك ابن
حمزة في