الصفحه ٤٧١ : العدول للقارن»
تأسّياً بالنبيّ صلى الله عليه وآله حيث بقي على حجّه لكونه قارناً وأمر من لم يسق
الهدي
الصفحه ٢٤٢ : منصوبٌ من الإمام عليه السلام
عموماً بقوله : «انظروا
إلى رجلٍ قد روى حديثنا ...»
(٢) وغيره (٣).
والحاصل
الصفحه ٢٠٦ :
العبارة هنا.
وعليه فلو شرع في الزائد عن مرتبةٍ فهل
يجب عليه البلوغ إلى اُخرى؟ يحتمله؛ قضيّة
الصفحه ٥٦٩ : » محترم «في»
حجّ «القضاء»
إلى آخر المناسك.
«وقيل :»
يفترقان «في
الفاسد أيضاً» من موضع الخطيئة
إلى تمام
الصفحه ٥١٣ : » من المروة إلى
الصفا «آخر
، فالسابع» يتمّ «على المروة».
«وترك الزيادة على السبعة * فيبطل»
لو زاد
الصفحه ٥٤٠ :
فلو اقتصر على أحدهما
تأدّت سنّته خاصّة.
«ويُمرّ فاقد الشعر الموسى على رأسه»
مستحبّاً إن وجد ما
الصفحه ٤٥٤ : كونه نائباً. ولمّا كان ذلك أعمّ من تعيين من ينوب عنه نبّه على اعتباره
أيضاً بقوله : «وتعيين
* المنوب
الصفحه ٥٦٦ : العينين ، ونسبه في
اليدين والرجلين إلى القيل (٣).
والأقوى وجوب الأرش في الجميع؛ لأنّه
نقص حدث على الصيد
الصفحه ٢٧٤ :
«مسائل» سبع
الاُولى :
«لو غلب على ظنّه»
بعد التروّي «أحدُ
طرفي ما شكّ فيه» أو أطرافِه «بنى
الصفحه ٣٨١ : الوارث»
الخاصّ ، وهو من عدا الإمام ، وإلّا فهو عليه السلام وارث من يكون كذلك.
«والغنيمة بغير إذنه
الصفحه ٢٩٧ : ء الفرض (٣)
وأ نّه لا يجوز الاشتغال عنه بغير الضروريّ : من أكل ما يُمسك الرمق ، ونومٍ يضطرّ
إليه ، وشغلٍ
الصفحه ٣٢٠ : العمل. هذا إذا لم يخف الفوت ، وإلّا
قَطَعَها بعد النقل إلى النفل.
ولو كان قد تجاوز ركعتين من الفريضة
الصفحه ٤٦٥ : بَعُد «عن
مكّة بثمانية وأربعين ميلاً من كلّ جانب على الأصحّ»
للأخبار الصحيحة الدالّة عليه (١)
والقول
الصفحه ٤٠٠ : عداه»
النذر المعيّن ، ووجه دخوله ما أشرنا إليه : من عدم تعيّنه بحسب الأصل. والأقوى
إلحاقه بشهر رمضان
الصفحه ١٠٤ : ، بل المعتادة على تقدير انقطاعه عليها.
ولو تجاوز فما وُجد منه في العادة وما
قبله إلى أوّل زمان الرؤية