الصفحه ٥١ : التغيّر ولو بنفسه أو بعلاج «إن كان» الماء
«جارياً»
وهو : النابعُ من الأرض مطلقاً غيرُ البئر على المشهور
الصفحه ١٢٨ :
«وجعلُ»
شيءٍ من «تربة
*» الحسين عليه السلام «معه»
تحت خدّه أو في مطلق الكفن أو تلقاء وجهه. ولا
الصفحه ٢٠١ : لها حيث تكون
مشتركة ، والقصدُ إلى هذا المعيَّن مُتقرّباً.
ويلزم من ذلك كونُها «معيّنة الفرض **»
من
الصفحه ١٥٧ :
«وللعشاءين»
للمُفيض من عرفة «إلى
المشعر» وإن تثلّث الليل.
«ويعوَّل في الوقت على الظن*»
المستند
الصفحه ٥٩٢ :
مكّة للطوافين والسعي................................... ٥٤٣
القول في العود إلى
مني
الصفحه ٤٨٦ : رقبته من بدنه وإن قرب العهد به «ولو سبق»
الإطلاء على يوم الإحرام «أجزأ»
في أصل السُنّة وإن كانت الإعادة
الصفحه ٦٧ : هو المنخفض منها الذي لا يصل إلى الأرض
إذا وضعت عليها.
٦) قدّره بذلك ابن
الجنيد ، اُنظر المعتبر
الصفحه ٣٠ : مدارك الصواب ، محمّدٍ الكامل في مقام الفخار ، الجامع من سرائر الاستبصار
للعجب العُجاب ، وعلى آله الأئمّة
الصفحه ٤١٤ : مثلها عادةً فعليهما
الفدية ، ثمّ إن قدرا على القضاء وجب. والأجود حينئذٍ ما اختاره في الدروس من
وجوبها
الصفحه ٣٣٥ : من
النصاب ، فإنّ من جملته ما لو كانت مئة وعشرين ، فعلى إطلاق العبارة فيها ثلاث
بنات لبون وإن لم تزد
الصفحه ٣٧٩ : والمُعْوِز عليه ،
فإذا انتفت الحاجة انتفى النصيب.
وفيه نظرٌ بيّن ، ومن ثمّ ذهب جماعة إلى
عدم اعتباره فيهم
الصفحه ٤١٩ : .
«ومولد النبيّ صلى الله عليه وآله»
وهو عندنا (٣)
سابع عشر من شهر ربيع الأوّل على المشهور (٤)
«ومبعثه
ويوم
الصفحه ٢٤٥ : من المرضِ والبُعدِ
المُسقِطَين. وسيأتي ما يدلّ عليه.
وثانيهما : الجماعة بأن يأتمّوا بإمام
منهم
الصفحه ١٨٢ : ، فلا يفيده ما
يخالطها من الأجزاء التي يصحّ السجود عليها منفردة.
____________________
١) في
الصفحه ١٢١ : خلفه أو إلى جانبيه»
ويكره أن يتقدّمه لغير تقيّة «والتربيعُ»
وهو حمله بأربعة رجالٍ من جوانب السرير