الصفحه ١٠٨ : وآله سُجّي بحبرة ، وغطّى الصادق عليه السلام
ابنه إسماعيل بملحفة ، راجع الوسائل ٢ : ٦٧٢ ، الباب ٤٤ من
الصفحه ٥١٩ : عليه.
«والمستحبّ : المبيت بمنى ليلة التاسع
إلى الفجر» احترز بالغاية عن توهّم سقوط الوظيفة
بعد نصف
الصفحه ٩٨ : ، أو
العدد جعلت ما تيقّن من الوقت حيضاً أوّلاً أو آخراً أو ما بينهما ، وأكملته بإحدى
الروايات على وجهٍ
الصفحه ٥٩ : عينيّة.
ومقتضى النصّ نجاسة الماء بذلك لا سلب
الطهوريّة ، وعلى هذا فإن اغتسل مرتمساً طهر بدنه من الحدث
الصفحه ٣٦٠ : إليه» وهو الفقيه إذا
تمكّن من نصب الساعي وجبايتها. وإذا وجب الجهاد في حال الغيبة واحتيج إلى التأليف
الصفحه ١٩١ :
جعلهما من الكيفيّة خلافاً للمشهور ـ من جعلهما من المقدّمات ـ نظراً إلى مقارنة
الإقامة لها غالباً
الصفحه ٣٤٦ : ـ إجماعاً ـ إلى وقت الإخراج. أمّا بعده فلا «مع الإمكان»
فلو تعذّر ـ لعدم التمكّن من المال أو الخوف من
الصفحه ٣٥٣ : التركة إلى الوارث فيصير فقيراً ، وهو ضعيفٌ؛ لتوقّف تمكّنه منها
على قضاء الدين لو قيل به «أو
كان واجب
الصفحه ٥٣٢ : الاضطراب
، أو تُعقل يدها اليسرى من الخفّ إلى الركبة ويوقفها على اليمنى ، وكلاهما مرويّ (٣).
«وطعنها
من
الصفحه ١١٠ : ، وأقلّه ما يطلق عليه اسمه ، وأكثره أن لا يخرج
به الماء عن الإطلاق ـ في الغَسلة الاُولى «ثمّ»
بماءٍ مصاحبٍ
الصفحه ٢٣ : «ش». وتمتاز بأ نّها :
أ ـ تشتمل على الجزء الأوّل لشرح اللمعة
من كتاب الطهارة إلى المساقاة.
ب ـ مكتوبة
الصفحه ٧٨ : عليه ب «من»
و «إلى»
(٣) وهو كذلك فيهما على
أصحّ القولين (٤)
وفي الدروس رجّح منع النَّكس في الرأس دون
الصفحه ٤٦٧ : ، أو التخلّف عن
الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها ، وخوفه من دخول مكّة قبل الوقوف لا بعدَه ،
ونحوه
الصفحه ٥٢ : ١ : ٣٦٢ ،
وراجع الوسائل ١ : ١١٧ ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١ و ٢.
٤) عطف على «انفعاله
الصفحه ٧ : وأنبيائه ولا سيّما سيّدهم وخاتمهم محمّد المصطفى ، وعلى
آله المطهّرين الذين أذهب اللّٰه عنهم الرجس وطهّرهم