الصفحه ١٣٤ :
(١) لوقوعه فيه كثيراً.
«والواجب»
في التيمّم «النيّة»
وهي القصد إلى فعله ـ وسيأتي بقيّة ما يُعتبر فيها
الصفحه ٤١٢ :
«و»
حيث لا يكون هناك وليٌّ أو لم يجب عليه القضاء «يتصدّق من التركة عن اليوم بمدٍّ»
في المشهور. هذا
الصفحه ١٨٩ : ، «فلا
تصحّ من المجنون والمغمى عليه و»
الصبيّ «غير
المميِّز لأفعالها» بحيث يُفرِّق (٣)
بين ما هو شرطٌ
الصفحه ١٤٧ : .
____________________
١) السرائر ١ : ١٩٤.
٢) النهاية : ٥٧.
٣) منها ما ذكره
بقوله : روي عنه عليه السلام أنّه قال : «من صلّى ليلة
الصفحه ١٣١ :
«الفصل الثالث»
«التيمّم»
«وشرطه عدمُ الماء»
بأن لا يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر.
«أو عدم
الصفحه ٤٤٨ :
الإ يمان فيها ، أم
إسقاطاً للواجب في الذمّة كإسلام الكافر؟ قولان (١)
وفي النصوص ما يدلّ على الثاني
الصفحه ٥٥٥ : أعوز»
ولو فضل منه ما لا يبلغ مدّاً أو مدّين دفعه إلى مسكين آخر وإن قلّ.
«ثمّ صيام ستّين يوماً»
إن لم
الصفحه ٣٩٦ : (٤)
وعدم ما يصلح للتخصيص.
«ويُمرَّن الصبيّ»
وكذا الصبيّة على الصوم «لسبع»
ليعتاده فلا يثقل عليه عند
الصفحه ٣٠٨ : ليومه فيتحتّم القصر (٥)
أو يتخيّر ، وعليه المصنّف في الذكرى (٦)
وفي الأخبار (٧)
ما يدفع هذا الجمع
الصفحه ١٨٥ : في جميع الصلاة ولم يتحقّق الوصف في المجتمع منها لم يضرّ ، ومن هنا
كان النبيّ صلى الله عليه وآله يحمل
الصفحه ١٩٧ : الوقف على كلّ فصل لا تركه؛ لكراهة إعرابهما ، حتّى لو ترك الوقف أصلاً
فالتسكين أولى من الإعراب ، فإنّه
الصفحه ٢٦٠ : » : الصلاة «المنذورة
وشبهها»
من المُعاهَد والمحلوف عليه.
«وهي تابعةٌ للنذر المشروع»
وشبهه ، فمتى نذر
الصفحه ١٨ : الحنفي.
تلامذته والراوون عنه
:
تتلمذ له وروى عنه عديد من الشخصيّات
العلميّة البارزة ، نتطرّق فيما يلي
الصفحه ٥٨٠ : (٣).
____________________
١) إشارة إلى قوله
تعالى : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ
فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ)
البقرة : ١٩٦.
٢) قاله
الصفحه ٤٦ :
«وهي مبنيّةٌ»
أي مرتّبة ، أو ما هو أعمّ من الترتيب «على كتب»
بضمّ التاء وسكونها جمع «كِتاب» وهو