الصفحه ٤٥٧ :
أحدهما الآخر ، أو وكّلا ثالثاً فأوقع صيغة واحدة عنهما «بطلا»
لاستحالة الترجيح من غير مرجِّح. ومثله ما لو
الصفحه ٨٥ : ، ورؤية الماء ،
والاستنجاء ، وعند مسح بطنه إذا قام من موضعه ، وعند الخروج ـ بالمأثور (٥).
«والاعتماد على
الصفحه ٣٧٢ : .
٤) الوسائل ٦ : ٣٥٢ ،
الباب ٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ١ و ٢.
٥) المعتبر ٢ : ٦٢٤.
الصفحه ٣٤٠ :
«ولا تؤخذ الرُّبّى»
بضمّ الراء وتشديد الباء ، وهي الوالدة من الأنعام عن قربٍ إلى خمسة عشر يوماً
الصفحه ٢٨ :
كما نوجّه شكرنا الوافر إلى من قام
بإعداد مقدّمة الكتاب ، وهم :
أ ـ حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ
الصفحه ١٠٧ : »
كفايةً «توجيهه»
أي المحتضر ـ المدلول عليه بالمصدر ـ «إلى القبلة»
في المشهور بأن يُجعل على ظهره ويُجعل
الصفحه ١١٩ : ١٥ من الأبواب ، الحديث ٢ ، والباب ١٦ من الأبواب. ولا يوجد فيها ما يدلّ
على استحباب جعل الكافور في بصر
الصفحه ١١٧ : اُخرى يُلفّ بها ثدياها وتُشدّ إلى ظهرها على المشهور ، ولم يذكرها
المصنّف هنا ولا في البيان (١)
ولعلّه
الصفحه ٢٣٦ : »
وشبهها خصوصاً لكثير السهو «والتبسّم»
وهو : ما لا صوت فيه من الضحك ، على كراهيّة.
«ويُكره : الالتفات
الصفحه ٤١٣ : من أنّ عجزهما
عنه لا يرجى زواله؛ لأنّهما في نقصان ، وإلّا فلو فرض قدرتهما على القضاء وجب ،
وهل يجب
الصفحه ٥٤١ :
«وبالحلق»
بعد الرمي والذبح «يتحلّل»
من كلّ ما حرّمه الإحرام «إلّامن
النساء والطيب والصيد» ولو
الصفحه ٢٩١ :
فصار للمصنّف في المسألة ثلاثة أقوال.
والروايات تدلّ بإطلاقها على الوسط. والموافق للأصل ما اختاره
الصفحه ٢٢٦ : الأقوى ، سرّاً مطلقاً «يُكبِّر ثلاثاً»
منها «ويدعو»
بقوله : «اللّهمّ أنت الملك الحقّ لا إله إلّا أنت
الصفحه ١٠٩ :
«ويُعجّل تجهيزه»
فإنّه من إكرامه «إلّامع
الاشتباه» فلا يجوز التعجيل فضلاً عن رجحانه «فيُصبر عليه
الصفحه ٢٢٨ :
النظر إلى ما يشغل
القلبَ ، ففيه مناسبةٌ كغيره.
«ووضعُ اليدين قائماً على فخذيه بحذاء
رُكبتيه