الصفحه ٣٤٧ :
حينئذٍ على المالك «فيضمن»
لو نقلها إلى غير بلد «لا
معه» أي لا مع الإعواز «وفي الإثم قولان»
أجودهما ـ وهو
الصفحه ٤٧٧ : حجّة مفردة فيكملها ثم
يعتمر بعدها عمرة مفردة.
ونسبته إلى المرويّ يشعر بتوقّفه في
حكمه من حيث النهي عن
الصفحه ٣٥٧ : الواجبة ، أمّا المندوبة
فلا يُمنع منها ، وكذا غيرها من الواجبات على الأقوى.
«ويجب دفعها إلى الإمام مع
الصفحه ٤٥٢ : أولى خروجاً من خلاف من أوجبه وتساهلاً في أدلّة الاستحباب. وتوجيهُه بأنّ
الماشي يجب عليه القيام وحركة
الصفحه ٢٦٩ : في الذكرى (١)
لارتباط الأجزاء بالصلاة وسجودها بها.
«ويجبان أيضاً»
مضافاً إلى ما ذُكر «للتكلّم
الصفحه ٣٧٠ : بها فلواجده؛ لعدم قصد المحيز إلى تملّك ما
في بطنها ولا يعلمه ، وهو شرط الملك على الأقوى.
وإنّما يجب
الصفحه ٩٦ : «والمضطرِبة»
وهي من نسيت عادتها وقتاً ، أو عدداً ، أو معاً.
وربّما اُطلقت على ذلك وعلى من تكرّر
لها الدم مع
الصفحه ٤٣٨ : ـ فيما يفتقر إلى قطع المسافة وإن سهل المشي وكان معتاداً
له أو (١) للسؤال. ويستثنى له
من جملة ماله : داره
الصفحه ٣٥٩ :
ما في الأوّل لواحدٍ
سقط الاستحباب في الثاني (١)
إذا لم يجتمع منه نُصُبٌ كثيرةٌ تبلغ الأوّل.
ولو
الصفحه ٤٠٨ : إلى إطلاق كثيرٍ من النصوص (٦)
وتقييدها بغيره طريق الجمع.
____________________
١) في
الصفحه ٢٧٧ : فيُكمِل الركعة قائماً ، ويغتفر ما زاده من النيّة والتحريمة كالسابق. وظاهرُ
الفتوى اغتفارُ الجميع.
أمّا
الصفحه ٢٠٩ :
الدالّ (١)
على التراخي؛ لما بين الواجب والندب من التغاير.
«وكذا»
يُستحبّ «تطويل
السورة في الصبح
الصفحه ٤٩٨ : «ويجوز نقله»
من مكان إلى آخر من جسده. وظاهر النصّ (٣)
والفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساوياً
الصفحه ٥٧٤ : أنّه
الزمان بين العمرتين» ولو جعلناه عشرة
أيّام اعتبر بعدها. وعلى الأقوى من عدم تحديد وقت بينهما يجوز
الصفحه ٢٢ :
على النهج الذي ارتأيناه.
وفي السطور الآتية تفصيل لبعض ما
أجملناه عن طريقة التحقيق :
أوّلاً ـ النسخ