الصفحه ٥١٢ : .
«والشرب من زمزم ، وصبّ الماء منه عليه»
من الدلو المقابل للحَجَر ، وإلّا فمن غيره. والأفضل استقاؤه بنفسه
الصفحه ٤٥ : المصنّف رحمه الله أن مجلسه
بدمشق في ذلك الوقت ما كان يخلو غالباً من علماء الجمهور لخلطته بهم وصحبته لهم
الصفحه ٥٨٣ :
عليه أو على
الاستنابة.
ومنها
: الصدّ عن السعي خاصّة ، فإنّه محلِّل
في العمرة مطلقاً ، وفي الحجّ
الصفحه ١٣٦ :
استعمال الماء مطلقاً
«مرّتين»
إحداهما بدلاً من الغُسل بضربتين ، والاُخرى بدلاً من الوضوء بضربة
الصفحه ٤٦٠ : أخبار (٣)
حتّى ذهب بعضهم إلى المنع (٤)
لذلك. وحملُها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين ما دلّ على الجواز
الصفحه ٨٧ : تعالى «والأكلُ
والشربُ» لما فيه من المهانة ، وللخبر (٢).
«ويجوز حكاية الأذان»
إذا سمعه (٣)
على المشهور
الصفحه ٤٠٩ : المشهور.
والأقوى ما دلّت عليه النصوص الصحيحة (٤)
: من وجوب الفدية مع القضاء على من قدر عليه ولم يفعل
الصفحه ١٨٦ : كونه قارئاً بطلت القراءة خاصّة.
«وترك البكاء»
بالمدّ ، وهو ما اشتمل منه على صوتٍ ، لا مجرّد خروج
الصفحه ٤٢٧ : العشر الأواخر من شهر رمضان»
تأسّياً بالنبيّ صلى الله عليه وآله ، فقد كان يواظب عليه فيها ، تضرب له قبّةٌ
الصفحه ٢٦٢ : الجمعة (٢)
«و»
بعدَ «التوبة»
إلى اللّٰه تعالى من الذنوب وتطهير الأخلاق من الرذائل «وردِّ المظالم»
لأنّ
الصفحه ٢٦٣ : التاسعة عشرة والحادية والعشرين والثالثة والعشرين ـ «كلّ ليلة مئة»
مضافةً إلى ما عُيّن لها سابقاً ، وذلك
الصفحه ٢١٢ : التعلّم»
مع إمكانه وسعة الوقت «فإن
ضاق الوقتُ قرأ ما يحسن منها»
أي من الحمد. هذا إذا سُمّي قرآناً ، فإن لم
الصفحه ٥٧٩ : على المكلَّف بإن يمرض
ويصدّه العدوّ ، فيتخيّر في أخذ حكم ما شاء منهما وأخذ الأخفّ من أحكامهما؛ لصدق
الصفحه ٢٧٥ :
الجزئيّة ، بل يحتمل
ذلك والبدليّة؛ إذ لا يقتضي المساواة من كلّ وجه ، ولأصالة الصحّة (١)
وعليه
الصفحه ٣٠٣ : في قراءة الثانية «فيصلّيبهم
ركعةً» إلى أن يرفعوا من سجود الثانية
فينفردون ويُتمّون صلاتَهم «ثمّ