الصفحه ٥٤ : »
الماء «القليل» وهو
ما دون الكرّ «والبئر»
وهو : مجمع ماءٍ نابعٍ من الأرض لا يتعدّاها غالباً ولا يخرج عن
الصفحه ٢٠٤ : يتخلّل بينهما زمانٌ وإن
قلَّ على المشهور (٢)
والمعتبر حضور القصد عند أوّل جزءٍ من التكبير ، وهو المفهوم
الصفحه ٥٣٧ : الأكل منه ويصرف في الجهتين الاُخريين.
ويستحبّ لواجده تعريفه قبل الذبح وبعده
ما دام وقت الذبح باقياً
الصفحه ١٥٩ : يمينك» راجع
الوسائل ٣ : ٢٢٢ ، الباب ٥ من أبواب القبلة.
٢) كأ نّه أشار بذلك
إلى ما ذكروه : من أنّ محراب
الصفحه ٢٤٣ : عن حكمها حال الغيبة
بالجواز تارةً (٢)
وبالاستحباب اُخرى (٣)
نظراً إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذٍ
الصفحه ٢٥٣ : يُطلق الخسوف على
الشمس أيضاً ، و «اللام»
للعهد الذهني ، وهو الشائع من كسوف النيّرين دون باقي الكواكب أو
الصفحه ١٩٦ :
استحبابه منها؛ لما ذكرناه. وأمّا تقسيم الأذان إلى القسمين فأضعف؛ لأنّه عبادةٌ
خاصّةٌ أصلُها الإعلام
الصفحه ١٩٩ : منه أو معه. وليقطع الكلام إذا سمعه غير الحكاية وإن كان قرآناً.
ولو دخل المسجد أخّر التحيّة إلى
الصفحه ٢٢٩ : .
«والتعقيبُ»
وهو الاشتغال عقيبَ الصلاة بدعاءٍ أو ذكر ، وهو غير منحصر لكثرة ما ورد منه عن أهل
البيت عليهم
الصفحه ١٥ :
الشيخ محمّد الآوي كتاباً إلى الشهيد وطلب منه الرحيل إليهم ليكون مرشداً للدولة
الفتيّة وللناس ، لكنّ
الصفحه ٣٤١ : أو نقصه ، ما دامت المعاملة به على
وجهه ممكنة.
«والحول»
وقد تقدّم (١).
«فنصاب الذهب»
الأوّل «عشرون
الصفحه ٢٤٠ : في
الذكرى (٢)
ـ خاليةٌ عنه. نعم ، هو موجودٌ في الخُطَب المنقولة عن النبيّ وآله عليه وعليهم
السلام
الصفحه ٤٤٢ :
الحاجة [إلى المَحْرم] بالخوف على البُضع ، الدروس ١ : ٣١٥.
٥) لم يذكر وجه عدم
اليمين وفي هامش (ر) وأ مّا
الصفحه ٥٧٣ : من الأسباب التي
عمّمها ما تقدّم من المواضع التي لا توجب البدنة بالإمناء ، وهي كثيرة.
«ولو عقد
الصفحه ٥٦١ : حَمَلٌ»
ـ بالتحريك ـ من أولاد الضأن ما سنّه أربعة أشهر فصاعداً «ونصف درهم عليه»
أي على المحرم في الحرم