الصفحه ٨٦ : .
«والتَّنَحْنُح ثلاثاً»
حالة الاستبراء ، ونسبه المصنّف في الذكرى إلى سلّار (٢)
لعدم وقوفه على مأخذه.
«والاستنجا
الصفحه ٢٦١ : (س) : ما
يلزم.
٢) لما روي أنّه صلى
الله عليه وآله فعل ذلك ، راجع الوسائل ٥ : ١٦٥ ، الباب ٣ من أبواب صلاة
الصفحه ١١٣ : مأمورٍ به حال الغَيبة ، كما لو دَهَم على المسلمين من يُخاف منه
على بيضة الإسلام فاضطرّوا إلى جهادهم بدون
الصفحه ٣٩٥ : الدروس ١ :
٢٧١ ، والبيان : ٦١.
٤) وهو صحيحة عليّ بن
مهزيار ، الوسائل ٧ : ٤٥ ، الباب ١٨ من أبواب ما يمسك
الصفحه ٥١٥ : »
وهو ما يصدق عليه أنّه أخذ من شعر أو ظُفر. وإنّما يجب التقصير متعيّناً «إذا كان سعي العمرة *»
أمّا في
الصفحه ٣٥٠ : . ويتحقّق مناسبة
الحال في الخادم بالعادة أو الحاجة ولو إلى أزيد من واحد ، ولو زاد أحدها في
إحداهما تعيّن
الصفحه ٣٥٦ :
ما صرّح به المصنّف
في شرح الإرشاد (١)
ـ فلزم من اشتراط تجنّب الكبائر اشتراط العدالة.
ومع ذلك لا
الصفحه ٣٩٢ : الصور جاهلاً بجواز التعويل على ذلك جاء فيه
الخلاف في تكفير الجاهل ، وهو حكمٌ آخر.
«أو نظر إلى امرأةٍ
الصفحه ٤٠٢ : مخصوصٌ مأخوذٌ من تسيير القمر ، ومرجعه إلى عدّ شهرٍ تامّاً وشهرٍ
ناقصاً في جميع السنة مبتدئاً بالتامّ من
الصفحه ٤١٨ : (٤)
، وهو نادر «والظاهر
أنّ الخَصِيّ الممسوح كذلك»
لمساواته لهما في قرب المنفذ إلى الجوف.
«وبلّ الثوب على
الصفحه ٦١ : اثنين منها
يُريحان الآخرين «يوماً»
كاملاً من أوّل النهار إلى الليل ، سواء في ذلك الطويل والقصير «عند
الصفحه ٥٨٥ : ذلك على مراتب الاستحباب. فالأفضل الفصل بينهما بعشرة أيّام ، وأكمل منه
بشهر ، وأكثر ما ينبغي أن يكون
الصفحه ١٣٢ : السهْلة ، وهي : المشتملة على نحو الأشجار والأحجار
والعلوّ والهبوط المانع من رؤية ما خلفه «و»
غلوة «سهمين
الصفحه ١٧٠ : عليّ بن بابويه
وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أجد به خبراً مسنداً (٢).
قال المصنّف في الذكرى ـ بعد
الصفحه ٣٨٠ : أنّ اعتباره أولى.
وأمّا الأنفال
فهي المال الزائد للنبيّ صلى الله عليه وآله
والإمام عليه السلام