الصفحه ٥٨٢ : ، وإلّا بقي على إحرامه
بالنسبة إلى ما يحلّله إلى أن يقدر
____________________
١) يعني تحقّق الصدّ
الصفحه ٣٥٢ :
المصنّف إلى القيل؛
لعدم اقتضاء ذلك الاسمَ ، إذ يمكن ردّ ما عدا الأخير إلى سبيل اللّٰه ،
والأخير
الصفحه ٢٤٧ :
ومحصَّل هذا الشرط وما قبله أنّ مَن
بَعُد عنها بدون فرسخ يتعيّن عليه الحضور ، ومن زاد عنه إلى
الصفحه ٤٦٩ :
الحجّ بانياً على ذلك
الإحرام «وأتى
بالعمرة» المفردة «من بعد»
إكمال الحجّ ، وأجزأه عن فرضه ، كما
الصفحه ٢٠٢ : بالفرض أوّلاً
ما هو أعمّ من الواجب ، كما ذكر في الاحتمال ، وهذا (٢)
قرينةٌ اُخرى عليه.
وهذه الاُمور
الصفحه ٣٦٢ : «ما بين الهلال»
وهو الغروب ليلة العيد «إلى
الزوال» من يومه.
«وقدرها صاع»
عن كلّ إنسان «من
الحنطة أو
الصفحه ٢٢٣ : بباقيه إلى اليمين بوجهه.
«والمأموم كذلك»
أي يومئ إلى يمينه بصفحة وجهه كالإمام مقتصراً على تسليمةٍ
الصفحه ٣٣٣ : وبين ما دلّ على السقوط.
«وفي إناث الخيل السائمة»
غير المعلوفة من مال المالك عرفاً ، ومقدار زكاتها
الصفحه ٥٠ : منعقدٌ؛ لرجحانه.
ومع ذلك فهو من أجود التعريفات؛ لكثرة
ما يرد عليها من النقوض في هذا الباب.
«والطَّهور
الصفحه ٥٤٤ :
«القول في العود إلى
منى»
«ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود إليها»
هكذا الموجود في النسخ ، والظاهر
الصفحه ٣٤٤ : منها في بعض العبارات (٢)
تجوّزاً.
والمراد ب «المؤونة»
ما يغرمه المالك على الغلّة من ابتداء العمل
الصفحه ١٢٢ : (٣)
الحمد للّٰهالذي لم يجعلني من السواد المخترم» (٤)
وهو الهالك من الناس على غير بصيرة أو مطلقاً ، إشارة
الصفحه ٥٧٠ :
ولو حجّا في القابل على غير تلك الطريق
فلا تفريق وإن وصل (١)
إلى موضع يتّفق فيه الطريقان كعرفة ، مع
الصفحه ٤٨٨ : .
«ولُبس ثوبي الإحرام»
الكائنين «من
جنس ما يُصلّي فيه» المحرمُ ، فلا
يجوزان من جلدِ وصوفِ وشعرِ وَوَبرِ ما
الصفحه ٣١٧ : ،
ولا بدّ منه. والمعتبر فيه العَقِبُ قائماً ، والمقعدُ ـ وهو الأليةُ ـ جالساً ،
والجَنْبُ نائماً