الصفحه ٣٨٧ : إلى فعل القلب. وإنّما اقتصر على الكفّ مراعاةً لمعناه اللغوي.
«ويقضي»
خاصّةً من غير كفّارةٍ «لو
عاد
الصفحه ٣٣٩ : النِّتاج (١)
؛ نظراً إلى الحكمة في العَلْف ـ وهي الكلفة على المالك ـ وقد عرفت ضعفه (٢).
واللبن مملوكٌ على
الصفحه ٢٣٩ : .
٢) قال الفاضل
الإصفهاني قدس سره : «أمّا ما يدلّ على أنّ أوّل وقتها الزوال فلا يحصى كثرةً ـ
إلى أن قال
الصفحه ٢٧١ : الخلل.
٤) أي ما ذكر من قوله
: وتجب فيهما ... إلى هنا.
٥) قال الفاضل
الإصفهاني قدس سره : أي جنسها؛ إذ
الصفحه ١١٤ :
«وتغسيله على ساجةٍ»
وهي : لوحٌ من خشبٍ مخصوص ، والمراد وضعه عليها أو على غيرها ممّا يؤدّي فائدتها
الصفحه ١٤٥ : ، مضافاً إلى ما دلّ على أفضليّة
القيام في النافلة مطلقاً (٣)
ومحلّهما «بعدها»
أي بعد العشاء. والأفضل جعلهما
الصفحه ٥٢٢ : . واختياريّ المشعر
: ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس «واضطراريّ عرفة ليلة النحر»
من الغروب إلى الفجر «واضطراريّ
الصفحه ٤٠٤ :
ويلحق ما ظنّه حكمُ الشهر في وجوب
الكفّارة في إفساد يومٍ منه ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين ـ لو لم
الصفحه ٢٩٩ : من الأخبار ، وحرّرنا نحن ما فيه في شرح الإرشاد (٥).
واستند المانع أيضاً إلى أخبار دلّت على
النهي
الصفحه ٢٥١ : عليه وآله ، راجع الوسائل ٥ : ١١٧ ، الباب ١٧ من أبواب صلاة
العيد.
٢) اتّباعاً لمولانا
أمير المؤمنين
الصفحه ٥٦٠ : الشاة.
وهذا الحكم هو الأجود ، لا لما ذكروه ـ
لمنع كون الشاة أشقّ من الإرسال ، بل هي أسهل على أكثر
الصفحه ١٦ : إلى التنوّع في كتاباته ومؤلّفاته ، مع ما كان عليه
من الخوف والقلق من سفك دمه على
الصفحه ٥٥٢ : إخراج من التجأ إلى الحرم بعد
الجناية» بما يوجب حدّاً أو تعزيراً أو قصاصاً
، وكذا لا يُقام عليه فيه. «نعم
الصفحه ٥٢٠ : اللّٰه بن جندب
بالموقف فلم أر موقفاً كان أحسنَ من موقفه ، ما زال مادّاً يده إلى السماء ودموعه
تسيل على
الصفحه ٣١ : إلى رفع الدرجات ، ويُقرنه برضاه ، ويجعله خالصاً من شَوْب سواه ،
فهو حسبي ونعم الوكيل.
قال المصنّف