الصفحه ٣٨٨ : المناهج السويّة : ١٨٤. راجع الوسائل ٧ : ٢٢ ، الباب ٣ من
أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الأحاديث
الصفحه ٣٣٧ :
ولو بالرعي ، كما لو زرع لها قصيلاً ، لا ما استأجره من الأرض لترعى فيها أو دفعه
إلى الظالم عن الكَلَأ
الصفحه ٣٢ : ،
فإنّه لمّا دلّ على جلائل النعم واُصولها ، ذكر «الرحيم» ليتناول ما خرج منها.
(اللّٰهَ أحمَدُ) جَمَع بين
الصفحه ٣٥ :
عليه الآية من
التخويف المانع من مقابلة نعمة اللّٰه بالكفران ، فقد جمع صدرها وعجزها بين
رتبتي الخوف
الصفحه ٣٦ : روي عن
النبيّ صلى الله عليه وآله : «من قال : الحمد للّٰه كما هو أهله ، شغل
كُتّاب السماء ، فيقولون
الصفحه ٢٠٣ : عن التعلّم فيأتي بها حَسَب ما يعرفه من اللغات ، فإن تعدّد (٥)
تخيّر مراعياً ما اشتملت عليه من المعنى
الصفحه ٤٢٩ :
الخروج ، سواء تعيّنت عليه أم لا «أو تشييع مؤمنٍ»
وهو توديعه إذا أراد سفراً إلى ما يعتاد عرفاً. وقيّده ب
الصفحه ١٦٣ : الزائد عن الصلاة الواحدة واجباً من باب المقدّمة؛ لتوقّف الصلاة إلى القبلة
أو ما في حكمها الواجب (٤)
عليه
الصفحه ٢١١ : لها في محلّه. وكذا لو استمع فيها إلى
قارئٍ أو سمع على أجود القولين (٤).
ويحرم استماعها في الفريضة
الصفحه ٣٣٤ : وعشرون»
بزيادة واحدة ففيها «بنت
مَخاض» بفتح الميم ، أي بنت ما من شأنها أن
تكون ماخضاً أي حاملاً ، وهي ما
الصفحه ٣٢٤ :
استحباباً إلى أن يركع. فإذا فعل ذلك غُفر له بعدد من خالفه وخرج بحسناتهم ، رُوي
ذلك عن الصادق عليه السلام
الصفحه ٢٤٨ :
«ويزاد في نافلتها»
عن غيرها من الأيّام «أربع
ركعات» مضافةً إلى نافلة الظهرين يصير الجميع
عشرين
الصفحه ٣٧٦ : ، ويتخيّر بين تعجيل إخراج ما يعلم زيادته
عليها والصبر به إلى تمام الحول ، لا لأنّ الحول معتبرٌ فيه ، بل
الصفحه ٤٤٠ :
ما يمون به عياله الواجبي النفقة إلى حين رجوعه»
والمراد بها هنا ما يعمّ الكسوة ونحوها حيث يحتاجون
الصفحه ٢٩٢ :
يتحمّلها وليُّه ، وإن تحمَّل ما فاته عن نفسه.
ولو أوصى الميّت بقضائها على وجهٍ تُنفذ
سقطت عن الوليّ