الصفحه ١١٦ : .
«والعِمامة»
للرجل ، وقدْرها ما يؤدّي هيئتها المطلوبة شرعاً ، بأن تشتمل على حَنَكٍ وذؤابتين
من الجانبين
الصفحه ٣٣٦ : تبع اُمّه في المرعى «وأربعون فمُسنّة»
اُنثى سنّها ما بين سنتين إلى ثلاث ، ولا يجزئ المُسنّ.
وهكذا
الصفحه ٢٩٨ : من الأصحاب إلى استحباب
المماثلة (٥)
استناداً إلى روايةِ إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام : «أفضلُ
الصفحه ٢٤٤ : في عدم اجتزائهم بها عن الظهر مع ما نُقل من تمام محافظتهم عليها (٤)
ومن ذلك سرى الوهم
الصفحه ٥٣٠ : عليه وآله (٢)
ويضعّف بأ نّه صلى الله عليه وآله رمى ماشياً أيضاً ، رواه عليّ بن جعفر عن أخيه
عليه السلام
الصفحه ٢٥٧ : لمناسبةٍ ما. ووقته ما بين طلوع الفجر يومَها إلى
الزوال ، وأفضله ما قَرُب إلى الآخر ، ويُقضى بعدَه إلى آخر
الصفحه ٢٦٨ :
«الصلاة : السجدة»
الواحدة «والتشهّدُ»
أجمع ، ومنه الصلاة على محمّد وآله «والصلاةُ على النبيّ وآله
الصفحه ٢٧٨ : الصادق
عليه السلام (٢) وهو»
أي عمّار «فَطَحيّ»
المذهب ، منسوبٌ إلى الفَطَحيّة ـ وهم القائلون بإمامة عبد
الصفحه ١١٥ :
«الثالث : الكفن»
«والواجب»
منه ثلاثة أثواب : «مِئزَر»
بكسر الميم ثمّ الهمزة الساكنة ، يَستر ما
الصفحه ٥٧٢ : عمداً للانتقام (١).
«ولو نظر إلى أجنبيّة فأمنى»
من غير قصد له ولا عادة «فبدنة
للموسر» أي عليه «وبقرة
الصفحه ٤٨٠ : للإجزاء ، نعم يستحبّ خروجاً من خلاف من أوجبها.
«ولا»
يجوز لمكلّف أن «يتجاوز
الميقات بغير إحرام» عدا ما
الصفحه ٢٣٧ :
النبيّ صلى الله عليه
وآله رجلاً يعبث في الصلاة ، فقال : «لو خشع قلبُ هذا لخشعت جوارحُه
الصفحه ٤٤٦ : البلد فأولى بالتعيين من تعيين مالٍ يسعه منه ، ومثله ما لو
دلّت القرائن على إرادته.
ويعتبر الزائد من
الصفحه ٤٩٦ : »
ولا تصدق باليد كالرأس ، ولا بالنوم عليه. ويستثنى من الوجه ما يتمّ به ستر الرأس؛
لأنّ مراعاة الستر أقوى
الصفحه ٢٨١ : ؛ لتقارب المعنيين.
ومعنى عدم الحكم معها : عدمُ الالتفات
إلى ما شكَّ فيه من فعلٍ أو ركعةٍ ، بل يبني على