الصفحه ٤٩٣ :
على ما اشتهر من
التخصيص. «ولا
يحرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرِّخ»
معاً «فيه»
لا إذا تخلّف أحدهما
الصفحه ٣٧٣ : : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الخمس ، فقال : «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير» الوسائل ٦ : ٣٥٠
الصفحه ٣٧٥ : فبحكم المكاسب. وكذا كلّ ما انتفى فيه
الخمس من هذه المذكورات لفقد شرطٍ ولو بالنقصان عن النصاب.
«ويعتبر
الصفحه ٤١١ : .
«والاُنثى»
من الأولاد على ما اختاره «لا
تقضي» لأصالة البراءة ، وعلى القول الآخر
تقضي مع فقده
الصفحه ١٠٠ : الحديث
، اُنظر البحار ٧٧ : ٢١٥.
*) كلمة «العبادة»
على ما في هامش (س) من متن اللمعة.
٢) في الصفحة ٩٦
الصفحه ٧٩ : اليمنى ، ثمّ اليسرى ،
ثمّ بمسح الرأس ، ثمّ الرجل اليمنى ، ثمّ اليسرى. فلو عكس أعاد على ما يحصل معه
الصفحه ٣٦٩ : لم يعلم زيادته ، أو ما يغلب على ظنّه إن علم زيادته أو نقصانه (٢).
ولو علم قدره ـ كالربع والثلث
الصفحه ٤٤ :
في سبعة أيّام لا غير ، على ما نقله عنه ولده المبرور أبو طالب محمّد.
وأخذ شمس الدين الآوي نسخة الأصل
الصفحه ٤٤٧ : مخالفاً ثمّ استبصر لم يُعد ،
إلّاأن يخلّ بركن» عندنا
لا عنده ، على ما قيّده المصنّف في الدروس (٥)
مع أنّه
الصفحه ٥٥٩ :
الصدوقين على ما حكاه العلّامة عنهما في المختلف ٤ : ١١٥ ، وسلّار في المراسم :
١٢٠.
٢) مثل عبارة الشيخ
في
الصفحه ٤٥٩ : ، للإخلال بالمشروط ، وكذا في المطلق ـ على ما اختاره
المصنّف في الدروس : من أنّ تأخيرها عن السنة الاُولى لا
الصفحه ٥٣١ : .
«سميناً»
زيادةً على ما يعتبر فيه «ينظر
ويمشي ويبرك في سواد» الجارّ متعلّق (٥)
بالثلاثة على وجه التنازع
الصفحه ٦٢ : الشيء الذي «لا
يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه»
مع صدقه عليه مع القيد ، كالمعتصَر من الأجسام ، والممتزج بها
الصفحه ٣٦١ : الأبدان مقابل المال ، وعلى الثاني زكاة الدين
والإسلام ، ومن ثمّ وجبت على من أسلم قبل الهلال.
«ويجب على
الصفحه ٥٦٣ :
المخاض» أو على أنّ
فيها هنا مخاضاً بطريق أولى؛ للإجماع على انتفاء الأمرين.
وكذا ممّا قيل : من