الصفحه ٣٩ : سواه من الجواهر والأعراض ، فإنّها
لإمكانها وافتقارها إلى مؤثّرٍ واجبٍ لذاته تدلّ على وجوده. وجَمَعَه
الصفحه ١٣٨ : كان التمكّن من الماء ناقضاً ، فإن
اتّفق قبل دخوله في الصلاة انتقض إ جماعاً على الوجه المذكور ، وإن
الصفحه ١٥٢ : المشرقيّة»
وهي الكائنة في جهة المشرق ، وحدّه قمّة الرأس.
«وللعشاء الفراغ منها»
ولو تقديراً على نحو ما
الصفحه ١٢٥ : الواجبة. نعم ، لو خيف
على الجنائز قُطعت الصلاة ثمّ استأنف عليها؛ لأنّه قطعٌ لضرورة (٢)
وإلى ما ذكره أشار
الصفحه ٥٢٥ :
«القول في مناسك منى»
جمع مَنسك ، وأصله موضع النُسك وهو
العبادة ، ثم اُطلق اسم المحلّ على الحالّ
الصفحه ٣٨٦ : في الشرائع ، فإنّه نسب الحكم فيها إلى قولٍ مقتصراً
عليه. وما أحسن ما قيل : ربّ مشهور لا أصل له. (منه
الصفحه ١٦٥ :
الصحيح (١)
المتناول بإطلاقه موضع النزاع.
وعلى المشهور كلّ ما خرج عن دَبْر
القبلة إلى أن يصل إلى
الصفحه ٤٨١ : ٤ :
١٣٤٧ ، (حلف) ، وفيه : نبتٌ في الماء.
٥) أي : برسول
اللّٰه صلى الله عليه وآله حيث أحرم بالحجّ من مسجد
الصفحه ٣٢١ : إسماع الإمام مَنْ خلفه»
أذكارَه ليتابعه فيها وإن كان مسبوقاً ما لم يؤدّ إلى العُلُوّ المفرط ، فيسقط
الصفحه ٢٣٢ :
استجب» وإن كان
بمعناه ، وبالغ من أبطل به (١)
كما ضعف قولُ من كرّه التأمين (٢)
بناءً على أنّه دعا
الصفحه ١٢٣ : ء وإلّا وجب ما أمكن منه (٥)
وهو أجود.
«ويُصلّي على من لم يُصلّ عليه يوماً
وليلة» على أشهر القولين «أو
الصفحه ٥٠١ : المراد بالمقام نفس الصخرة ، لا ما عليه من البناء ، ترجيحاً للاستعمال الشرعي
على العرفي لو ثبت.
«وإدخال
الصفحه ١٦٩ : الالتحاف بالإزار وإدخال طرفيه تحت يده وجمعهما على منكب واحد.
«ويكره : ترك التحنّك **»
وهو إدارة جزءٍ من
الصفحه ٧٣ :
«والجسم الطاهر»
غير اللَزج ولا الصَقيل (١)
«في
غير المتعدّي من الغائط».
«والشمس ما جفّفته
الصفحه ٣٠١ : صلى الله عليه وآله لها جماعة (٥)
لا يدلّ على الشرطيّة ، فيبقى ما دلّ على الإطلاق سالماً.
وهي أنواعٌ