الصفحه ٢٤٩ :
«صلاة : صلاة العيدين»
واحدهما «عيد»
مشتقٌّ من «العود»
لكثرة عوائد اللّٰه تعالى فيه على عباده
الصفحه ٣٩١ : ...
(٢)
... سَوٰاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صٰامِتُونَ) (٣)
وقس عليه ما يأتي من نظائره في الكتاب
الصفحه ١٩٨ : الإقامة ، ولا يعيده به ما لم يخرج (٩)
عن الموالاة. ويعيدها به مطلقاً على ما أفتى به المصنّف (١٠
الصفحه ١٤٣ : »
الخمس الواقعة في اليوم والليلة. نُسبت إلى اليوم تغليباً ، أو بناءً على إطلاقه
على ما يشمل الليل
الصفحه ٥٨١ :
والأقوى أنّه تعبّد
شرعي ودعاء مندوب؛ إذ لا دليل على ما ذكروه من الفوائد.
«ولا يبطل تحلّله»
الذي
الصفحه ٢١٤ : الفريضة ، بل على ما نذكره
بعدُ من أنّهما سورتان وإن وجبتا معاً فيها. (منه رحمه الله).
٢) راجع الوسائل
الصفحه ٤٧٣ : عقيبها ، ولا يفتقر إلى إعادة نيّة الإحرام ،
بناءً على ما ذكره المصنّف من أنّ التلبية كتكبيرة الإحرام لا
الصفحه ٩ : بقي في الحلّة أكثر من غيرها على ما يبدو؛ لأنّها كانت معهداً
كبيراً للعلوم الإسلاميّة ، وخاصّة في
الصفحه ٥٥٣ :
والمشرب»
بأن لا يزاد منهما على ما يسدّ الرمق ببيع ولا غيره ولا يُمكَّن من ماله زيادة على
ذلك «حتى
الصفحه ٣٧٨ : الاستحقاق ، مضافاً إلى ما دلّ على عدمه من الأخبار (٤)
واستضعافاً لما استدلّ به القائل منها (٥)
وقصوره عن
الصفحه ٤٥٠ : بعدها. وظاهر النصّ (٢)
والفتوى كون استطاعة النذر عقليّة ، فيتفرّع عليه ما سبق.
ولو أهمل حجّة النذر في
الصفحه ٣٧٧ :
ثمّ يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم ،
فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف على سبيل التتمّة
الصفحه ٥٥١ : .
«واستلام الأركان»
كلِّها «والمستجار
وإتيان زمزم والشرب منها»
والامتلاء ، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله
الصفحه ١٥٣ :
نحو ذلك.
«و»
وقت «العشاءين
إلى نصف الليل» مع اختصاص العشاء
من آخره بمقدار أدائها ، على نحو ما ذكرناه
الصفحه ٨٤ : «شبهها».
واعلم أنّ الماء مجزٍ مطلقاً ، بل هو
أفضل من الأحجار على تقدير إجزائها ، وليس في عبارته هنا ما