الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ) (البقرة / ١٩٦) وقسم يؤتى به لا ليضم بعضه إلى بعض ، وإنما يراد به الانفراد ، لا الاجتماع ، وهو الأعداد المعدولة كهذه الآية ووآية سورة فاطر(١) ، وقال : أي : منهم ذوو جناحين جناحين وجماعة ذوو ثلاثة ثلاثة وجماعة ذوو أربعة أربعة ، فكل جنس مفرد بعدد ، وقال ساعدة بن جؤية : ذوو ثلاثة ثلاثة وجماعة ذوو أربعة أربعة ، فكل جنس مفرد بعدد ، وقال ساعدة بن جؤية :
٤٦٣ ـ ولكنما أهلي بواد أنيسه |
|
ذئاب تَبَغَّى الناس مثنى وموحد(٢) |
ولم يقولوا : ثلاث وخماس ، ويريدون ثمانية كما قال الله تعالى : (ثَلاثَةِ أَيّام فِي الْحَجِّ وَسَبْعَة إِذا رَجَعْتُمْ) (البقرة / ١٩٦).
وقال الزمخشري : فإن قلت : الذي اُطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين اثنين أو ثلاث أو أربع ، فما معنى التكرير في «مثنى وثلاث ورباع»؟ قلت : الخطاب للجميع ، فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراده من العدد الذي اُطلق له ، كما تقول للجماعة : اقتسموا هذا المال در همين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ، ولو أفردت لم يكن له معنى.
فإن قلت : لم جاء العطف بالواو دون «أو»؟ قلت : كما جاء بها في المثال المذكور ، ولو جئت فيه بـ «أو» لأعلمت أنه لا يسوغ له مأن يقسوموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة ، وليس لهم أن يجمعوا بينها فيجعلوا بعض القسمة على تثنية وبعضها على تثليث وبعضها على تربيع ، وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمه الذي دلت عليه الواو ، وتحريره : أن الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق الجمع ، إن شاؤوا مختلفين في
__________________
١ ـ (الْحَمْدُ لِلَّـهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّـهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (فاطر / ١).
٢ ـ شرح شواهد المغني : ٢ / ٩٤٢.