فى مقابلة : (ما يَأْكُلُونَ فِي
بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ).
٣٧ ـ قوله فى آية
الوصية : (إِنَّ
اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (١٨١ خص السمع بالذكر لما فى الآية من قوله : (فَمَنْ بَدَّلَهُ
بَعْدَ ما سَمِعَهُ) ، ليكون مطابقا. وقال فى الآية الأخرى بعدها : (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ) (١٨٢) لقوله قبله : (فَلا
إِثْمَ عَلَيْهِ) فهو مطابق معنى له.
٣٨ ـ قوله : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ
مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ) (١٨٤) قيد بقوله : (مِنْكُمْ) ، وكذلك : (فَمَنْ
كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ) (١٩٦) ، ولم يقيد فى قوله : (وَمَنْ
كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ) (١٨٥) ، اكتفاء بقوله : (فَمَنْ
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (١٨٥) لاتصاله به.
٣٩ ـ قوله : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ
فَلا تَقْرَبُوها) (١٨٧) ، وقال بعده : (تِلْكَ
حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها) (٢٢٩) ، لأن الحد الأول نهى وهو قوله : (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ
وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) (١٨٧) ، وما كان من الحدود نهيا أمر بترك المقاربة ، والحد الثانى
أمر ، وهو بيان عدد الطلاق بخلاف ما كان عليه العرب من المراجعة بعد الطلاق من غير
عدد وما كان أمرا أمر بترك المجاوزة وهو الاعتداء .
٤٠ ـ قوله : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ
الْأَهِلَّةِ) (١٨٩) : جميع ما جاء
__________________