«عن أبي الحسن عليهالسلام في رجل دخل على دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار ، أيقتل به أم لا ؟ فقال : إعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه . ولا يجب عليه شئ » . ( الكافي : ٧ / ٢٩٤ ) .
« عن عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن القياس فقال : مالكم والقياس إن الله لا يسأل كيف أحل وكيف حرم » . ( الكافي : ١ / ٥٧ ) .
« عن محمد بن الفضيل قال : كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة وكان هناك أبو الحسن موسى عليهالسلام وأبو يوسف ، فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه فقال : يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل ؟ قال : لا ، قال : فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء ؟ قال : نعم قال : فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسن عليهالسلام : يا أبا يوسف إن الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك ! إن الله عز وجل أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود . فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عز وجل ! وأجزتم طلاق المجنون والسكران ! وحج رسول الله صلىاللهعليهوآله فأحرم ولم يظلل ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار ، فعلنا كما فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله ! فسكت » . ( الكافي : ٤ / ٣٥٢ ) .
« لا يحل أكل الجري ولا السلحفاة ولا السرطان ، قال : وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ فقال : ذاك لحم الضفادع لا يحل أكله ( الكافي : ٦ / ٢٢١ ) .