المفروض تقييد طاعته بما هو طاعة الله ، وقد قيّد ما هي أدنى منها بما قيد : (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما).
ثم لا نجد في القرآن تصريحة ولا تلميحة تقيّد طاعة أولي الأمر منكم بأيّ من القيود ، إذا فجزم الأمر بطاعة أولي الأمر ـ كما في طاعة الله والرسول ـ ذلك الجزم مما يجزم أنهم هم المعصومون بعد الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) الحاملون رسالته الى الأمة كما هو حملها عن الله دون أي قصور أو تقصير.
وعناية المجمعين من أهل الحل والعقد من علماء الإسلام غير واردة حيث الإجماع المطبق المطلق ضرورة يعرفها كل مسلم ، ولا فارق بين الضروريات الإسلامية بين كونها بإجماع الاطباق أم سواه.
فكما لا دور لطاعة المسلمين في الضروريات الإسلامية ، فكذلك الأمر في المجمعين المطبقين ، ثم الإجماع غير المطبق ليس معصوما عن الخطأ فكيف يطاع طليقا دون تقيد.
فلا بد ـ إذا ـ أن تعني (أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) أشخاصا خصوصا كما عرفهم الله في كتابه وعلى لسان رسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم).
ثم (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) توصّل الرسول بعد الله رسالة عنه في كافة المنازعات الأحكامية زمنيا وروحيا ، فشيء (أُولِي الْأَمْرِ) المتنازع فيهم بين المؤمنين بهذه الرسالة ، داخل في «في شيء» وقضية الرد في أمرهم الى الله تبين أنهم هنا وفي آيات تناظرها هم الحاملون لرسالة الرسول ، وهم ورثة الكتاب بعد الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : (وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللهَ بِعِبادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ