الصفحه ٤٣٥ : حرمه؟!.
ومما يؤكد حلّ
المتعة بعد الضرورة الواقعية إليها في ظروف قاسية محرجة او معسرة انها مما يعف
الصفحه ٢١ : فاتبعهم جبرئيل (عليه السلام) فكلما سمعوا
وقع حوافر فرسه جدوا في السير وكان يتلوهم فإذا ارتحلوا قال : هو ذا
الصفحه ٩١ : استبشروا بهما (لَمْ يَمْسَسْهُمْ
سُوءٌ) أبدا (وَاتَّبَعُوا
رِضْوانَ اللهِ) في الأولى وفي الأخرى طبقا عن طبق
الصفحه ٩٣ : أولياءه «وخافون»
أنا ربكم (إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ).
(وَلا يَحْزُنْكَ
الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي
الصفحه ١٠٩ : يستطيع العبد وهو تعالى
فاعله! ، ثم بعقابه على العصيان المسيّر فيه ، ولو أن الله لم يعاقب الظالم بما
قدّمت
الصفحه ٢٤١ :
تقتضي سائر
الإشهاد في سائر المجالات.
كما وأن صرف
الإشهاد الذي لا يحق الحق لا يكفي حيث الله لا
الصفحه ٢٥٥ :
المنفق عليهم على
هامش النفقات المفروضة عليهم للوالدين والأقربين ، كذلك هم في حقل الوصية والمفروض
الصفحه ٢٥٦ :
أم يجوز لهم
الإخفاء في القسمة زمنا ومكانا؟ فكيف يعلم ذووا القربى حتى يحضروا ، فضلا عن
اليتامى
الصفحه ٢٦٠ : ء الضعاف حتى ترزق ذريتهم الضعاف.
ثم الذرية لا تعني
ـ فقط ـ الولد الصغار ، بل هم الصغار في كيانهم المعيشي
الصفحه ٢٦٧ : أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ
الصفحه ٣٢١ :
فما صدقت «الوصية»
تمت حسب طليق الآية وصريح أو ظاهر الرواية ، اللهم إلا إذا ردّت.
ولا بد في
الصفحه ٣٢٦ : ، ومثاله دية الدم حيث لم تكن مما ترك
فأصبحت بالموت مما ترك ، وعل مثل الصلاة والصوم أحرى ـ إذا ـ ان يدخل في
الصفحه ٣٣٧ : ، دون مرة يتيمة تابت عنها أم لم تتب ، وقد تؤيده (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى
يَتَوَفَّاهُنَّ
الصفحه ٤١٦ : ايمانكم ، أي ما تملكون زواجهن ، فقد ذكرت في هذه الجملة ضابطة سلبية النكاح
وإيجابيته فالأولى (الْمُحْصَناتُ
الصفحه ٤٤٧ : وليس إمكانية الاستمتاع او واقعه شرطا في صحة
النكاح الدائم ، وأن الآيات الآمرة بالنكاح والمجوزة له لا