آية منقطعة النظير في التعبير عن النكاح بالاستمتاع ، مما يشي أنها تعني إما خصوص متعة النساء : النكاح المنقطع ، أم هي فيها أظهر مهما شملت النكاح الدائم ، معاكسة لكل آيات النكاح الظاهرة في الدائم ، الشاملة ـ ضمنيا للمنقطع ، بل والاستمتاع خاص بالمنقطع منقطع عن الدائم لمكان لفظته الخاصة به ، و «منهن» المستثنية عن جموع (ما وَراءَ ذلِكُمْ) و «متعة النساء» لا تعني طول التاريخ الإسلامي إلا النكاح المنقطع لا سواه.
لا نقول «أجورهن» هي الدليل على أن الاستمتاع هو متعة النساء ، حيث الأجور مستعملة في كل المهور (١) وما «هن مستأجرات» (٢) بالتي تخصهن بالأجرة ، فقد تعني أن أجرة المهور فيهن اظهر من غيرهن ، أم لأنهن كالمستأجرين بانفصالهن بتمام المدة المقررة لهن ، انما نقول «أجورهن» هنا بعد ما ذكرت صدقات النساء من ذي قبل (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) (٣) فلا وجه
__________________
(١) كما في «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (٤ : ٢٥) «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» (٥ : ٥) «إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ» (٣٣ : ٥٠) «وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» (٦٠ : ١٠).
(٢) الكافي ٥ : ٤٥١ خبر محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) وفي تفسير العياشي ١ : ٢٣٤ عن عبد السلام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قلت له ما تقول في المتعة؟ قال : قول الله (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) ، قال قلت : جعلت فداك أهي من الأربع؟ قال : ليست من الأربع إنما هي إجارة.
(٣) في الدر المنثور ٣ : ١٣٩ ـ أخرج أبن أبي حاتم عن أبن عباس أنه كان يقرأ «فما استمعتم به منهن الى أجل مسمى» وفيه أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن أبن عباس قال كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرءون هذه الآية «فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى ..» فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته ... وفيه أخرج عبد بن حميد وأبن جرير عن قتادة قال وهي قراءة أبي بن كعب.