هذه المبعدات لذلك التعلق نقول لو صح تعلق «من» بالأولى في نفسها فلا يصح هنا حيث الأولى في نفسها طليقة والثانية مشروطة بقرن الشرط ، فاشتراط الأولى تقييد بلا دليل ، فقصده دون ظاهر الدليل إلا احتماله خلاف الفصيح وخلاف الصحيح في كتاب التبيان.
فالقوي قولا واحدا دون أحوط وأقوى حرمة أمهات النساء مدخولات وغير مدخولات ، ولتضرب الروايات المقيدة لهن بالمدخولات عرض الحائط (١)
__________________
ـ إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالابنة أو لم يدخل وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج الابنة.
وفي تفسير العياشي ١ : ٢٣٠ عن أبي حمزة أنه سأل مولانا الباقر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأةوطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها؟ فقال (عليه السلام) : قد قضى في ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) لا بأس ان الله يقول : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) ولكنه لو تزوج الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها قال قلت : أليس هما سواء؟ قال فقال : لا ـ ليس هذه مثل هذه إن الله عز وجل يقول : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) ولم يستثن في هذه كما اشترط في تلك ، هذه هاهنا مبهمة وتلك ليس فيها شرط.
وعن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه إن عليا (عليه السلام) كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي دخلتم بهن في الحجور وغير الحجور سواء والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا ما حرم الله وأبهموا ما أبهم الله (التهذيب ٧ : ٢٧٣ والإستبصار ٣ : ١٥٦ والعياشي ١ : ٢٣١).
وفي التهذيب ٢ : ١٢٩ موثقة أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ فقال : «تحل له ابنتها ولا تحل له أمها».
(١) كما في صحيحة منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) قد فعله رجل ما فلم نر به بأسا ، فقلت جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (عليه السلام) في هذه الشمخية التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ثم أتى عليا (عليه السلام) فسأله فقال له ـ