فالمورث محجور عليه إذا سفه في تصرفاته المالية صرفا أو هبه أو وصية فيها جنف أو إثم.
والوارث السفيه محجور عليه في حاضر الأموال طول حياة المورث.
وكل من الزوجين محجور عليه في سفاهة التصرفات المالية.
وبصيغة عامة كل السفهاء محجور عليهم في أموالهم قدر سفههم ، والولاية هي بطبيعة الحال للأقرب إليهم والأعقل الأعدل.
وإذا كانت مصلحة القيام في الأموال تقتضي أن تكون بأيدي العقلاء الصالحين ، فبأحرى المصلحة في سائر النواميس الخمس.
ف «لا يجوز الابتداء بالنكرة» بل المبتدء على أية حال هو المعرفة المعروفة بالعقل والإيمان.
فالزعامات الإسلامية تختص بالأعقل الأعلم الأورع دون الأقوى والأشجع ، حيث السياسة الإسلامية تحور على محاور العدالة العاقلة والعقلية العادلة ، مهما كانت الشجاعة والقوة من متممات القيادة الإسلامية ، ولكنها على هامش العقل والورع والعلم.
(وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً) ٦.
بعد ما بدت لنا إجراءات مشددة بحق اليتامى في أموالهم ما دامت هي بأيدينا ولاية عليهم حفاظا عليها ، هنا يبدو لمرة يتيمة إجراءات أخرى يتسلم بها اليتامى أموالهم ، فيها حفاظات أخرى على أموالهم وأحوالهم ، فأموالهم ـ إذا ـ