الصفحه ١٤٧ : وتتلوها آيات
أخرى تتجاوب معها في هذه المغزى ك (هُوَ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ
الصفحه ٢١٢ :
مشروط فيها فقر المتصدّق عليه ، محدود حسب ما حددته الشرعة ، بل هو نحلة تقدّر كما
ترضاها الزوجة وإن كانت
الصفحه ٢٣١ : ، فلا مساوات بينهما في شروطات الحجر.
ثم وذكر بلوغ
النكاح قبل إيناس الرشد مما يدل على اشتراطه معه ، وإن
الصفحه ٢٣٤ :
مادته ، إسرافا في
مدته ، أو يأكل إسرافا فيهما وهو أنحسه.
ذلك ، وكما من
الإسراف أن يصرف وقتا أكثر
الصفحه ٢٣٧ : مستغرق في العموم والإطلاق ، وليس إلّا
قاعدة ملتقطة من كثير من الموارد وهنالك استثناءات كتجهيز الميت وما
الصفحه ٢٦٢ : .
(إِنَّ الَّذِينَ
يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
ناراً
الصفحه ٢٦٦ : ! ولقد أثرت
هذه النصوص بإيحاءاتها العميقة العريقة أثرها في نفوس سليمة ، حيث خلصتها من رواسب
الجاهلية
الصفحه ٣٥٢ : الإيذاء ان لم تكن شهود ثم اللعان من الزوج كما فصلناه في آيات النور.
وليس أمر الإيذاء
هنا يخص حكام الشرع
الصفحه ٣٥٤ : لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ
قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً) (٦ : ١٥٨).
اجل (وَلَا الَّذِينَ
الصفحه ٣٦٠ : محتاج إليها ، ولكنه لا يخلي سبيلها رغبة في إرثها (٢) أم تفتدي بشيء مما آتاها حتى يسرّحها ، أم أن يرث من
الصفحه ٣٦١ : (يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ) فقد يجوز ذلك العضل حتى يفتدين ببعض حقوقهن فداء لتطليقهن
كما في طلاق الخلع
الصفحه ٣٧٠ :
الحقل في أيّ من
النواميس الخمس بينهما ، ومنها الخيانة المالية أخذا دون سبب مما أوتين ، وأهم
منها
الصفحه ٣٨١ :
محرمات كما الأمهات والأخوات الرضاعيات لذكرهن في عدادهن ، ولو عمت الضابطة «يحرم
من الرضاع ما يحرم من النسب
الصفحه ٣٨٢ :
وأما الضابطة «الولد
للفراش وللعاهر الحجر» فإنما تجري في موارد الشبهة دون القطع ، ولا ينقطع النسب
الصفحه ٤٣٤ : فالأشبه ثبوت الميراث في الانقطاع كما
في الدوام.
وحتى إن ثبت تخصيص
بدليل قاطع لا مرد له فهو كالتخصيص بغير