الصفحه ١٧٧ : ومتطلباتها ، يلتقط الإنسان من واقعه القاصر وموقفه المقصر على
ضوء فطرته ليرتفع به في المرتقى الصاعد السامق
الصفحه ١٩٣ : شريكة خيرة عليها؟.
ولكنه غير وارد في
نظام الزواج المتعدد إسلاميا حيث العدل شرط أصيل ، فلو أنه حملها
الصفحه ١٩٧ :
وليتنبه أن
الإسلام شيء وكثير من المسلمين شيء آخر ، فتبديل السماح في زواج أكثر من واحدة إلى
تأسيس
الصفحه ٢١٣ : الزوج
وترعيب أو ترغيب له في عشرة حسنة ، او إغراء منه في إبراء من الصدقة ، أماذا من
غير (طِبْنَ لَكُمْ
الصفحه ٢٣٨ : فلا يحترث لنفسه فليأكل
بالمعروف من مالهم» (١)
وأما الذي لم
يحبسه السعي في مال اليتيم عن سعيه لنفسه
الصفحه ٢٤٤ : في استمرارية كيانه وهي الأقربون.
وفي ذلك نتاج
مباشر للأقربين ، وآخر غير مباشر للجماعة المسلمة حيث
الصفحه ٢٤٦ :
ثم خطوة رابعة
تكفلتها آية النصيب حيث حصرت الميراث في الأقرب ، فلا تكفي ـ فقط ـ الرحمية ،
وعممت إلى
الصفحه ٢٦٩ :
وَالْأَقْرَبُونَ
وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ) ثم في مرحلة ثالثة ـ وهي الأخيرة ـ نسخ الميراث
الصفحه ٢٨٢ : معها كالزوجين
والوالدين حيث ان «كن وكانت» بعد «أولادكم» تعني الكينونة في «أولادكم» دون سواهم
، فإذا لم
الصفحه ٢٩٣ : إذا إذ لا يصدق على الجنين الأخوّة ، ولكن
الأشبه انحساب الجنين في حساب الميراث ، ولا يظهر من «اخوة
الصفحه ٢٩٦ :
الآباء حال حياتهم
أكثر للأبناء وكذلك في الآخرة ، فليكونوا ـ كذلك ـ اكثر لهم نفعا في البرزخ بعد
الصفحه ٣١٣ : الوصية دون فصل! أو تختص بدين؟ والمضارة في الوصية هي الظاهرة دون دين!.
الظاهر هو الشمول
، أن شرط تنفيذ
الصفحه ٣٤٤ :
فأربعة إن لم يكن
وإنما علم من طرق أخرى.
(فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ) بيوتهن
الصفحه ٣٥٥ : بعد العلم يتوب من قريب حيث العصيان مع الجهل بالحكم او الموضوع ليس عصيانا
مهما كان مقصرا في جهله ، حيث
الصفحه ٣٦٢ :
حدها في حقل
الزوجية ، سواء أكانت فاحشة الجنس أم خلقية أم عقيدية ، فهي على أية حال فاحشة ليس
ليصبر