الصفحه ٢٢٥ : ، ابتداء بكونهم كوسائط في هذه المعاملات ، ومن ثم استقلال على نفس
الرقابة حتى يؤنس منهم ـ على ضوء التداوم
الصفحه ٢٢٧ :
مبلغا من العمر
والرشد في جسمه هو فيه بالغ النكاح لولا الموانع العارضة.
ثم إدارة شؤون بيت
الزوجية
الصفحه ٢٤٣ :
وسواهم حاجته مما
تركه الميت في مثلث : الفرض والثلث والتبرع ، لمثلث الحاضرين عند حضور القسمة.
ذلك
الصفحه ٢٤٨ :
مبرر ـ إذا ـ لإخراج
الأقربين سببا وهم الزوجان ، وهناك بعدهم قرباء سببا ـ كما في النسب ـ ولكن
الصفحه ٢٤٩ : لهما أقل من رعايتهما بالنسبة لهم فليقدما بعينهما
ذكرا في الذكر الحكيم ، إضافة إلى انهما هما المورثان
الصفحه ٢٥٣ : وبديلا عما كانوا ينتظرون
، كما في (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ
وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً
الصفحه ٢٥٩ :
واليتامى
بالمساكين.
وتلك ـ إذا ـ بلية
يبلي الله بما تارك الواجب في هذه الحقول ، مما يؤكد الوجوب
الصفحه ٢٧٢ : لهم صنفان وورثه الكافرون ، وذلك سبيل لهم على المؤمنين ، أم إذا اشتركوا في
ميراثه فتسوية مرفوضة
الصفحه ٢٧٦ : يثبت في السنة
سقوط ولد الزنا لكونه ولد الزنا عن حكم الوراثة ، ولا ينفع الإجماع او الشهرة قبال
عموم
الصفحه ٢٩٤ :
ضابطة أخرى في أولوية الميراث بعد الأقربية الرحمية ، هي (أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) وقد يعم
الصفحه ٢٩٥ :
الحرمات ،
فأدعيتهم للأبناء هي خير الدعوات.
ومن ثم حكم بكونهم
أقرب لهم نفعا بعد موتهم في البرزخ
الصفحه ٣٠٤ :
دَيْنٍ) لكان ذكره أحق منهما وأولى ، فان استثناء هما هو طبيعة
الحال وإن لم يرد في هذا النص ، وتكفيه
الصفحه ٣٢٨ :
وهذا كاف في عدم
التأكد من دليل يفرض أداء أمثال هذه الديون.
فالأشبه عدم
الوجوب فيها اللهم إلا
الصفحه ٣٣٩ :
وترى الإمساك في
البيوت سياجا على الفاحشة يختص ـ فقط ـ بثبوت الفاحشة بشهادة أربعة منكم ، وأما
الزوج
الصفحه ٣٥١ :
وقد تشمل «الزنا»
المساحقة اعتبارا بأنها انحراف جنسي انثوي كما الرجولي في اللواط ، بل هما أسو