الصفحه ١٧٣ :
رباط بينها وبين «ألا
تعدلوا» فقد يعدل الإنسان في النفقة بين عيال ثقيل ولا يعدل في سائر قضايا
الصفحه ١٨٣ :
يستبيحونها
بالمبايعة الكنائسية في صكوك الغفران!.
وترى كيف يحرم
النكاح بأكثر من واحدة ولا يحرم
الصفحه ١٨٤ :
٣ استعداد الرجل
أكثر من المرأة في ايام الشهر ثلثا من حيث الغشيان.
٤ وطول عمر
الإنجاب ثلثيها
الصفحه ٢٠٦ :
والشره والولع في
النساء ولم يتزوج على خديجة ما كانت معه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، والمتولع
الصفحه ٢٢٠ :
كما ان «قياما»
يعم قيام المخاطبين في واجب الإصلاح لأموال السفهاء ما هم أحياء ، وقيامهم أنفسهم
الصفحه ٢٢١ : تفرض الحجر على السفهاء في أموالهم التي هي بأيديهم
لأنها ـ ككل ـ لصالح (لَكُمْ قِياماً) صالحا اسلاميا
الصفحه ٢٢٣ :
فالمورث محجور
عليه إذا سفه في تصرفاته المالية صرفا أو هبه أو وصية فيها جنف أو إثم.
والوارث
الصفحه ٢٤٧ :
المعارضة للعرف
الجاهلي تصاعديا ، حيث كانوا يحرمون النساء فسوى بينهن وبين الرجال في نصيب
المتروكات
الصفحه ٢٦١ : القول ، وبالنسبة للوارثين أن
يتقوا الله في رزقهم كما يجب من أنصبتهم ، وأضرابهم من السبع وان يقولوا لهم
الصفحه ٢٨٧ : نبي القرآن ثانيا ، إذ يختلق
عليه حديثا يضاد القرآن وهو في العمق ينسبه الى الكفر والظلم والفسق بل وأضل
الصفحه ٢٩٨ :
نشك في نصيب الذكر
والأنثى حكمنا بنفس الضابطة.
والزوجان هما شريكان
مع سائر الورثة في كل الطبقات
الصفحه ٣٧٩ : أَبْناءَكُمْ ...)
(٤).
وهل الأمهات من
السفاح كما الأمهات من النكاح في ذلك التحريم العميم؟ طبعا نعم
الصفحه ٣٨٨ : (١) أو خمسا (٢) مروية لصدق الرضاع فيهما ، مردود بأن الصادق من الرضاع هو
الذي تصدق فيه الأمومة والأخوة
الصفحه ٤٣٧ :
أخرجها رواد
الحديث وكبار المؤلفين من الصحابة والتابعين مفسرين ومحدثين (١).
وهل المهر فرض في
الصفحه ٤٤٣ : الأخير حيث
العقد مبني على الأجل كما إذا بنى على مهر ثم نسيه في العقد أو تركه ذاكرا مبنيا على
ما يعلمان