وسماح تعدد الزوجات ليس حكما ثانويا عند الاضطرار كخوف عدم الإقساط في اليتامى ام الفرار عن اي محظور من ترك واجب او فعل محرم ، حيث الشرط في هذه الآية هو شرط الوجوب لا الجواز ، والجواز مستفاد من إطلاقات الآيات الآمرة بالزواج إذ لم تحدده بواحدة ، رغم ان البيئة الجاهلية كانت تسمح بعشرات وعشرات ، فلو أن اصل الجواز بالعنوان ان الأوّلي كان الزواج بواحدة فلا بد من التصريح به هدما لبناء الجاهلية.
فقد بينت آيتنا هذه وجوب التعدد إذا لزم الأمر ، وحدد السماح أنه رباع عددا ، وشريطة مربع العدل عددا.
وجوابا عن سؤال ، في حين لا نجد العدالة المفروضة في الأكثرية الساحقة لعديد الأزواج ، إذا فلا تجاوب بين الإمكانية الواقعية بتحقيق شريطة العدالة وبين الضرورة او الرجاحة لتعدد الزوجات.
نقول : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) تجبر نقص العدالة ونقضها ، حيث المسئولية فيهن اقل من الدائمات.
وحين ينقص دور المملوكات ـ كما انتقص منذ زمن بعيد ـ فهناك الزواج المنقطع يصبح سيد الموقف كعلاج حاسم لمشكلة التجاوب.
وهنا ليس لإخواننا السنة اي جواب عن ذلك السؤال ، فانما آية المتعة الثابتة غير المنسوخة نصا ، وهذه الآية بصورة طليقة تجيب عن هذه المشكلة.
ففي تعدد الزواج الدائم مشكلة الجهار والقسم والنفقة والميراث تحول دون إمكانية الجمع بينهن مهما تحققت العدالة.
ولكن الزواج المنقطع ، الممكن إخفاءه عن الزوجة الدائمة ، وهو خلو