والقوسان متماثلان في شريطة العدل ، ففي عديد النساء مربع ، وفي امرأة واحدة مثنى : عدلا بالنسبة لها ثم آخر بالنسبة لكم.
وهنا «فانكحوا» أمرا مقيد ب (إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا) فيما كان الإقساط واجبا وهو حقل يتامى النساء ، ثم تبدل إلى (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا) إذ زال اليتيم إن كان النكاح بيتامى النساء ، فهي ـ إذا ـ ضابطة عامة في كل حقول النكاح دونما استثناء.
فإذا كان الزواج بعديد النساء فمربع العدل لزام السماح فيه ، عدلا بينهن وعدلا بين المجتمع وعدلا بالنسبة لكل واحدة وعدلا بالنسبة لكم.
ف (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا) في كل هذه الزوايا «فواحدة» حيث ينتقل مربع الواجب الى مثناه إذ يخرج الأولان عن الدور لخروج الموضوع.
ثم (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا) بالنسبة لواحدة ايضا ف (ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) حيث العدل الواجب فيه أخف ، ولذلك ترك التنازل عما ملكت ايمانكم الى العزوبة هنا الى مجالات اخرى ك (ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) و (إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ).
ثم السماح في عديد الزواج ووحيده مشروط بعدم الخوف من ترك العدل على طول الخط ، بداية واستمرارا ، فان لم يخف وتزوج عديدا زعم انه يوفي العدل ثم تبين له أنه لا يقدر ان يعدل وجب الطلاق إلى حد المستطاع من العدل ، كما أنه إن خاف قبل الزواج حرم ذلك الزواج بعديد ام وحيد.
وهكذا تكون كافة المباحات والمستحبات ، أنها مشروطة ألا تسبب ترك واجب او فعل محرم ، وإذا وجب النكاح وعارض واجبا آخر او محرما فلا بد من علاج الشبق بطريق آخر إن أمكن ، وإلّا فليقدم أهم الواجبين.