عن تلكم المسؤوليات الثلاث ، هو الذي يسد كل فراغ في واجب التعدد او راجحة.
ففي الزواج مراحل ثلاث : ١ الواحدة ٢ المتعدة ٣ ما ملكت ايمانكم الشامل للمملوكات والمنقطعات ، والعدل في الأولى ذو جهتين وفي الثانية مربعة الجهات وفي الثالثة لا عدل هكذا ، اللهم إلا بالنسبة للمجتمع.
تلحيقات :
١ ان تحقيق العدل بين النساء أصعب بكثير من تعديل المرأة نفسها فليتشاركا في ذلك الجهاد المقدس.
٢ وعند عدمهما أو عدم أحدهما فالنقلة إلى (ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) تجبر عدم التجاوب ، والتجاوب بين إمكانية تحقيق الشرط والحاجة الى المشرط مما يجب في الأحكام العادلة.
فإن كانت الضرورة اكثر من الإمكانية فلا تجاوب في البين ، فالحوائج الثلاث للرجال والنساء ونفس المجتمع الى تعدد الزواج تجاوبها إمكانية التعدد مذيّلة بما ملكت أيمانكم وإلا لم يستقم الحكم.
ذلك؟ وفي وجوب أو سماح تعدد الزواج شرط العدل ميدان فاسح للسباق في مختلف حقول العدالة بين الرفاق ، ورياضة نفسانية لكلا القبيلين ، فعلى النساء المتعددات العدل في الاصطبار على الشريكات ، في حقل الزواج ، كما على الرجال العدل بكل أبعاده ما اسطاعوا إليه سبيلا ،
ولأن العدالة المفروضة على الرجال أوسع وأكثر نطاقا من النساء لذلك