أن الذي لا يقدر على شراء بيت لسكنه يسمح له الاستيجار ، هامشا على أصل هما متجاوبان في اصل السكن ، كذلك الذي لا يقدر على نكاح مثنى وثلاث ورباع فإلى واحدة ، ثم منها الى (ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) لأنهن ـ ككل ـ أسهل نكاحا.
هنا «فواحدة» تعني من الحرائر والمهائر الدائمات ، ف (ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) هن غيرهن ، سواء الإماء ، او الحرائر المنقطعات ، وهنا لا حدّ لعديدهن حيث الحد مقتصر على غيرهن ، فيجوز النكاح بأزيد من أربع منهن إماء ومنقطعات ، ولكنه في الإماء بسبب الملك او التحليل ، واما النكاح دون ملك او تمليك دائما فهو كما في الحرائر ، فانما النكاح الحر غير المحدود هو المنقطع بحرة كان ام امة شرط العدالة ككل.
ذلك و (مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ..) (٤ : ٢٥) وملك اليمين بعد نكاح الحرائر الدائمات عبارة عما تبقى في يمين الاستطاعة من نكاح مشروع وليس إلا النكاح المنقطع حسب آية ، وإلا الإماء المملوكات او الموهوبات حسب آياتها ، مهما عنت المملوكات حين تقرن بالمتمتعات كما في آيتها : (.. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ ... وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ... فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ..) حيث تعني هنا خصوص المملوكات.
رجعة أخرى الى الآية :
ان حقل النكاح له قوس صعودي من (ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) إلى «واحدة» والى (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) شرط العدل.
ثم ونزولي من «رباع» الى «ثلاث» الى «مثنى» الى «واحدة» والى (ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ).