عند الخوف الثاني الذي يمنع العديد وحتى الوحيد الى (ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ).
فترك العول ، والجور الميل ، هو المحور في كلا الأمرين ، فإن كان في ترك التعدد عول شهوانيا إلى نساء أخرى ، فالتعدد راجح او واجب حسب الواجب في الحفاظ على العدل.
وان كان في التعدد ـ وحتى الواحدة ـ عول في الحياة الزوجية وترك للعدل في زاوية من زواياه الأربع فمحرم والى ما ملكت إيمانكم.
فخوف ترك القسط في اليتامى ـ ام سواهم ـ يسمح بمثنى وثلاث ورباع ، وخوف ترك العدل يترك السماح ، ثم خوف ألا تعولوا يسمح كل واحد من الأمرين كلا حسبه.
إذا فتعدد الزوجات شرط العدل مسموح حتى إذا لم يخف ترك القسط في اليتامى ، ما هو خائف ان يعول ويميل الى حرام او ترك واجب فإنهما مشمولان للعول والميل المحرم هنا ، الذي سبب تحليل وتحريم التعدد كلا بقضية ، فتأمل.
وتعدد الزواج حلّ شريطة مربع العدل ، وراجح شريطة الفضل ، وواجب إذا كان في تركه خوف ترك العول ام ـ وبأحرى ـ واقع الظلم والميل عن الحق ، ومحرم في خوف عدم العدل وواقعه ، مرجوح إذا كان القيام بشروط الجواز حرجا مرجا ، فهو ـ إذا ـ كأصل النكاح بل وأصعب شروطا.
ثم وليس «ذلك» حطا من ساحة (ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) في التنزل إليهن ، كما لم يكن حطا لعديد الأزواج في التصاعد إليهن ، فانما هو تنزل إلى زواج هو اقل تكليفا وتكلفا من الزواج الدائم بالأحارير والمهائر ، فان الزواج المنقطع أقل تكليفا بكثير من الدائم ، ونكاح الأمة اقل تكلفا من الحرة ، فكما