إذا فالخوف من ترك القسط في ترك التعدد يسمح له ، ثم الخوف من ترك العدل في كل حقوله العائلية ينسخ السماح.
ولأن الخوف عن ترك واجب الإقساط ظرف لسماح تعدد الزواج ، فكل خوف عن ترك واجب او اقتراف محرم يزيله تعدد الزواج ، هو مما يفرض الزواج ، وحين لا خوف فهو راجح كأصل الزواج شرط العدل في زواياه الأربع.
فالرخصة تلبى واقع الفطرة وواقع الحياة وتحمي المجتمع من الجنوح والسعار الجنسي ، والمنع يعارض الفطرة وواقع الحياة ويهدم المجتمع الانساني عن إنسانيته العفيفة ، فإذا انحرف جيل من الأجيال في استخدام هذه الرخصة ، فاتخذها رخيصة بخيسة هدرة مرسلة دونما شريطة العدالة ، إحالة للحياة الزوجية مسرحا ـ فقط ـ للذة حيوانية ، تنقّلا بين الزوجات كما الديك بين الدجاجات ، وإنشاء للحريم في صورته البشعة المريبة ، فليس ذلك من ذنب الإسلام الذي سمح في التعدد بين سلبية (إِنْ خِفْتُمْ (١) أَلَّا تُقْسِطُوا) وإيجابية (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا ..)
إن الإسلام لم ينشئ التعدد ، وإنما حدده بهذين الحدين الحديدين ، وسطا بين أمرين أمرّين ، ولو أنه حصره بواحدة ، كان أوّل دليل على بطلانه لمخالفته الفطرة ، والواقع المتعود للناس على مدار الزمن وأعماق التاريخ.
وقد يختصر أمر تعدد الزواج عند حد ، وأمر وحدته أو ما ملكت إيمانكم عند حده بحكمة بارعة هي :
(ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) فلا تختص ذلك بالتنزل عن العديد الى الوحيد ، بل وتشمل الوحيد إلى العديد (إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا ..) فهما معا (أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) وتميلوا عن القسط عند الخوف الأول الذي يسمح للعديد ، وعن العدل