الحارة ـ مستعدات للزواج ، في حين أن الذكور لا يستعدون حتى الخامسة عشر ، فلا بد ـ إذا ـ لهؤلاء الأناث البالغات بالغون من الماضين حيث الحاضرون غير بالغين عند بلوغهن ، ولأن لهؤلاء البالغين من قبل بالغات سابقة كما هنا ، فذلك التسلل يحكم بضرورة طبيعية لسنّ تعدد الأزواج ، إضافة إلى أن عمر النساء ـ في الأكثر ـ أطول من عمر الرجال ، فتبقى ـ إذا ـ طائفة من النساء بلا أزواج إذا لم يسمح بتعدد الزوجات.
فالعوامل العدة التي تقلل من قبيل الرجال عددا وتكثرهم عددا للزواج ، مما تفرض تعدد الزواج حفاظا على القبيلين ف (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا).
٩ فبقاء النساء اللاتي لا يقابلهن رجال ـ واحدة بواحد ـ كبت على فطرة الضرورة الجنسية ، او سماح للفاحشة.
١٠ وفي سماح تعدد الزواج حفاظ على حرمة القبيلين ، وعمارة للبيوت العائلية ، وتفجرة للثروات الضخمة ، ورياضة نفسية للقبيلين ان يصبرا على عديد الزوجات وعديد الشركاء في الزواج.
تلك عشرة كاملة ـ وهي غير حاصرة ـ في حكمة السماح لتعدد الزواج ، اضافة الى انه حكم هامشي وليس اصليا كأصل الزواج ، فليس التعدد اسلاميا مطلوبا لذاته ، مستحبا مرغوبا دون مبرر او ضرورة فطرية او اجتماعية او اقتصادية او سياسية اماهيه ، انما هو ضرورة او رجاحة تواجه ضرورة او رجاحة ، وحلّ يواجه مشكلة في حقل الزواج ، فليس متروكا للهوى الطائشة ، بل هو محدود عددا بالأربع وعددا بالعدل في زواياه الأربع.
فسماحه (إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا ..) وعدم سماحه (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا) فخوف عدم القسط يسمح ب (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) ثم خوف «ألا تعدلوا» ينزل الى (فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ).