كُلَّ الْمَيْلِ) إلى من تحبونها اكثر من غيرها ، وعمن لا تحبونها ، ميلا في ظاهر العدل والعدل كما في باطنه ، فالميسور لا يسقط بالمعسور ، فما دام الميل الباطني وعدله غير ميسور ، لم يسمح ذلك بظاهر الميل عن واجب القسم والعدل بين النساء.
فمن لا يجد من نفسه ومكنته نفسية أم بدنية أم مالية أن يعدل في هذه الزوايا الأربع ولا سيما بين النساء ، لم يسمح له عديدهن ، فليعد نفسه بكل المعدات المفروضة أولا ثم يقدم على عديد الزواج ، ام ونفس الزواج بواحدة ، وأما ما ملكت إيمانكم فميسور لكل أحد إلّا من شذ.
٢ وضرورة أخرى اختلاف القبيلين من حيث العدد والعدد.
فالعدد خلقة وبقاء هو في قبيل الأنثى اكثر من قبيل الذكر ، حيث نرى على مدار الزمن اكثرية ساحقة في الأنثى لا تتجاوز ـ فيما عرفنا تاريخيا حتى اليوم ـ عن نسبة اربع الى واحد ، وهذه النسبة مهما كانت غير مستقرة فقد تنزل الى ثلاث وما دونها ام فوق الأربع ، ولكنها تناسب وأحيانية تعدد الزوجات ولا سيما شرط العدالة الكاملة ، إذ ليس كل رجل بإمكانيته أن يتزوج أربعا إلّا في قلة قليلة ، ثم هناك من لا يتزوج لحالات استثنائية.
فسماح الزواج مثنى وثلاث ورباع شرط العدالة المربعة مما يعالج مشكلة المضاعفة في قبيل الأنثى في الحد المتوسط من اختلاف العدد النسائية والعدد الرجالية.
فحتى إذا ثبت واقعيا ان ليست المضاعفة اربعة أم ولا ثلاثة في الأنثى ،
__________________
ـ النفقة واما قوله (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ) يعني في المودة فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب قال : والله ما هذا من عندك.