ثلاث وإما رباع» اي لا يجوز للكل إلا ثنتين ثنتين او ثلاث ثلاث او اربع اربع ، واما التفريق لهذه الثلاث بين المجموعة فلا ، ولكن الواو تجمع كل مجموعة من هذه الثلاث تخييرا.
فلا تدل الآية ولا تلمح لأكثر من اربع نساء لأكثر تقدير وأقلهن في حقل النكاح (فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ).
ثم ان سماح ما فوق الواحدة بل والواحدة ايضا مشروط مربوط بالعدل (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ).
ولأن شرط العدل هنا طليق غير مخصوص بما بين النساء ولا سيما بالنسبة لواحدة ، فهو بإطلاق شرط في ذلك النكاح ، فليشمل العدل في المجتمع والعدل بين النساء والعدل مع واحدة والعدل في نفسه بحقل الزواج ، مربع من العدل مقصود بطليق ، «ألا تعدلوا» في ذلك السماح ، وإلا لكان صحيح التنزل من رباع الى ثلاث الى مثنى ثم الى واحدة ، ولقد انتقل واجب الإقساط لليتامى الى العدل في حقل الأزواج يتامى وسواهن ، ولكنه لا يختص بما بينهن فقط لمكان الإطلاق و (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) حيث تنزل من واحدة إليها ، ولا يصح ذلك التنزل إلا إذا شمل واجب العدل الواحدة كما شمل الجمع.
إذا فالمحور الأصيل في الزواج هو العدل في كل زواياه الأربع ، بين النساء نازلا من أربع إلى ثلاث إلى ثنتين إلى واحدة والى ما ملكت إيمانكم.
فان خفتم الّا تعدلوا بين الأربع فثلاث ، او بين الثلاث فثنتين او بينهما فواحدة ، او بالنسبة لهذه الواحدة الدائمة فالى غيرها المعبر عنها هنا ب (ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) ولها مصداقان اثنان ثانيهما المتمتع بها في عقد الانقطاع فانها أخف عيلة وشروطا في حقل الزواج.