فانه فتّ في عضد البلاغة وثلم في جانب الفصاحة ، أن يقول القائل إذا أراد تسعة : ثنتين وثلاث وأربع ، مع ان قضية الجمع ثمانية عشر لأقل تقدير فان كلا يعني تكريرا أقله مرتان ، كما ولا تعني في كلّ اضافة المكرر فهي : أربع ـ ست ـ ثمان ، ولا ضرب كل في نفسه فهي تسعة وعشرون ، حيث التعبير عن كل بحاجة إلى نصه بنفسه ، ولو كان القصد هو الجمع تسعا او ثمانية عشر او تسعة وعشرين ، لما جاز إلّا نكاح واحدة ام جمع من هذه الجموع حيث المسموح واحدة ام واحدة من هذه الجموع!.
ثم قضية التنزل من هذه الجموع ان تكون من تسع الى ثمان ومن نزل ، وكذلك الأمر في ثمانية عشر وتسعة وعشرين ، لا ان يتنزل دفعة إلى واحدة او ما ملكت إيمانكم!.
ذلك ، وكما ان التكرير بمناسبة المجموعة جمعا وجاه الجمع ، كذلك الواو جمع للجمع لا لكل واحد ف «أو» هنا لا تناسب حيث تعني «إما مثنى وإما
__________________
ـ الإسلام اجمع وهو من ضروريات الإسلام ولا يضر ذهاب مثل القاسم بن ابراهيم الزيدي إلى خلاقه. وفي الدر المنثور ٢ : ١١٩ ـ اخرج الشافعي وابن أبي شيبة واحمد والترمذي وابن ماجة والنحاس في ناسخه والدار قطني والبيهقي عن ابن عمران غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشرة نسوة فقال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اختر منهن ـ وفي لفظ ـ امسك أربعا وفارق سائرهن ، وفيه اخرج ابن أبي شيبة والنحاس في ناسخه عن قيس بن الحارث قال أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة فأتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأخبرته فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : اختر منهن أربعا وخل سائرهن ففعلت.
وفي مسند الشافعي عن نوفل بن معاوية الديلمي قال : أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : اختر أربعا أيتهن شئت وفارق الاخرى.
وفي تفسير العياشي عن الصادق (عليه السلام) لا يحل لماء الرجل ان يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر.