ثم ان خفتم ألا تعدلوا بما فوق الواحدة في مجتمع يتساوى فيه عدد القبيلين كبعض البلاد ، فلو أنك نكحت فوق الواحدة ظلمت الذي لا يجد واحدة قضية تساوي العدد ، أو أقلية النساء ، لا يسمح لك إلّا واحدة ام زائدة ليس فيها ظلم على سائر الذكران (١).
ومن ثم ان خفتم ألا تعدلوا بالنسبة لأنفسكم في حقل الزواج ، بواحدة او زائدة ، مهما عدلتم بينهن وبين المجتمع ، لا يسمح كذلك إلا ما لا ظلم فيه ، ثلاث او ثنتين او واحدة او ما ملكت إيمانكم ملكا او نكاحا منقطعا.
و (ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) في تفسير طليق تعم ما يستطيعه الرجل من حظوة الجنس المحللة ، دون اختصاص بالأمة المملوكة ، حيث الموهوبة المحللة يجوز وطئها وليست هي مملوكة للمحلل له ، ثم آية المتعة المحلّلة للنكاح المنقطع ملّكتها أيماننا كما ان آيات النكاح الدائم حللت الدائمة ، وقد تشمل (ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) في حقل الزواج كل زواج محلل ، ولكن ذكرها بعد الزواج الدائم يحولها الى غير الدائم سواء الأمة المملوكة او الموهوبة او الحرة والأمة المحللة بالعقد المنقطع.
(ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) أتراها من العيلولة وهي ثقل العيال؟ (٢) ولا
__________________
(١) اذكر في زمن المغفور له آية الله السيد ابو القاسم الكاشاني قدس الله روحه انه جاءته رسالة من ميشيكان امريكا ، فيها بعض الاسئلة الغامضة منها انه إذا تساوى العددان في بلد فهل من العدل ان ينكح الاثرياء اكثر من واحدة فيبقى جماعة اخرى عزبا لا يجدون نكاحا ، فأعطاني الرسالة وطلب مني الجواب قائلا انك أجرأ من يقدر على الإفتاء في هذه الموارد واعلم من غيرك بكتاب الله ، فكتبت جوابا عن هذا السؤال انه لا يجوز نكاح اكثر من واحدة في مفروض المسألة لقوله تعالى «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» والعدل المشروط هنا في جواز التعدد طليق يشمل العدل في المجتمع ، فشكرني رحمه الله تعالى وقال فتوى مشرقة لم ننتبه لها.
(٢) الدر المنثور عن زيد بن اسلم في الآية قال : ذلك ادنى ان لا يكثر من تعولوا ، وفيه عن ابن زيد ـ