الأولى : فانكحوا طيبا ، استطابة لهن في قسطاس الحق مع سائر الاستطابة في طبيعة الحال الأنثوية ، طيبا في العدد وطيبا في العدد فلا يصح ـ إذا ـ «من طاب» و «ما طاب» تشمل طيب النساء كأناسي ، وطيب الكينونة الأنثوية ، كما شملت طيب العدد الى طيب العدد.
والطيب في النكاح أقله ما لا يخرج فيخرج عن حدود الله ومرضاته ، وأكثره ان يذود عن محظور او يزيد في محبور مشكور ، فلا ينافي طيب النكاح كون المرأة غير مؤمنة ولا سيما إذا دعوتها إلى إيمان بذريعة النكاح ، وهو ينافي كون المرأة غير مأمونة مهما كانت مؤمنة ، وهي تحملك على ما لا يجوز.
وعلى الجملة ف «ما طاب» تعم الطيب الإيماني إلى الإنساني ، الطيب في جمال وكمال وكل طيب في الناحية الأنثوية التي تسد عن محظور وتسدد المشكور.
فالزواج إسلاميا هو عبادة بجانب كونه قضاء للشهوة الجنسية واستيلادا أماهيه.
ثم «ما طاب» تعم كمّه إلى كيفه ، ما طاب عددا وعددا أنثوية ، ولكنه في طيب الكمّ محدد ب (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) ثم و (ما طابَ لَكُمْ) كمؤمنين بشرعة الله فتخرج المحرمات نسبية وسببية أماهيه.
وهذه الأعداد الثلاثة تعني تكرير أنفسها : «اثنتين اثنتين ـ ثلاث ثلاث ـ أربع أربع» وذلك تكرير وجاه المجموعة المؤمنة المخاطبة هنا فيعني لينكح كل واحد منكم ثنتين او ثلاث او أربع كما في (جاعِلِ الْمَلائِكَةِ ... أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) (٣٥ :١).
فليست لتعني الأعداد الثلاث مجموعها التسع لكل واحد رغم ما قيل (١)
__________________
(١) وجوب الاقتصار على الأربع في النكاح الدائم وحرمة الزيادة عليها جمعا مجمع عليه بين علماء ـ