يتحملها عنه حسب متواتر الحديث ، مهما جازت في الإخفاتية ، وفي الجهرية إذا لم يسمع صوت الإمام بل هي أحوط ، وإذا سمع حرمت لوجوب الاستماع كما قال الله (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (٧ : ٢٠٤) ومن أصدق مصاديقه قراءة الحمد والسورة في الصلاة.
وهل تجوز قراءة الحمد والسورة التي بعدها في الصلاة من المصحف؟ الظاهر هو الجواز لا سيما لمن لا يحفظها أو يلحن فيها ، والمتعارضتان في الجواز وعدمه متساقطتان لو لا ترجيح رواية الجواز ، فالأصل هو الجواز (١).
وهل يجوز التأمين بعد (وَلَا الضَّالِّينَ) أم لا يجوز ، وعلى الحرمة هل تبطل به الصلاة أم لا تبطل؟ أقوال (٢) : أقواها البطلان.
__________________
(١) جامع أحاديث الشيعة ج ٥ ص ١٨٧ باسناده عن الحسن بن زياد الصيقل قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه فقال لا بأس بذلك ، وتعارضها رواية قرب الأسناد بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي؟ قال : لا يعتد بتلك الصلاة.
(٢) في الخلاف ١ : ١٠٤ قول آمين يقطع الصلاة سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخر الحمد او قبلها للإمام والمأموم وعلى كل حال ـ وقال ابو حامد الاسفرايني إن سبق الإمام المأمومين بقراءة الحمد لم يجز ان يقولوا آمين فان قالوا ذلك استأنفوا قراءة الحمد وبه قال بعض اصحاب الشافعي ، وقال الطبري وغيره من اصحاب الشافعي لا يبطل ذلك قراءة الحمد ويبني على قرائته ـ
فاما قوله عقيب الحمد فقال الشافعي وأصحابه يستحب للإمام إذا فرغ من فاتحة الكتاب ان يقول آمين ويجهر به واليه ذهب عطاء وبه قال احمد وإسحاق وابو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وابو بكر بن المنذر وداود ـ وقال ابو حنيفة وسفيان : يقول الامام ويخفيه ، وعن مالك روايتان إحداهما مثل أبي حنيفة والثانية لا يقول آمين أصلا ـ