النافع المناقشة فيه بالنسبة إلى الزوج حيث قال ـ بعد نقل ذلك عنهم ـ : والأجود تحريمهما معا ، لامتناع نكاحه لها قبل المحلل ، وهو جيد بناء على ما يفهم من كلامهم من أنه متى كانت المرأة محرمة مؤبدا ، فإنه لا يجوز التصريح ولا التعريض لها كالمطلقة تسعا للعدة ، وهذه قبل المحلل كذلك ، إلا أنك قد عرفت ما في أصل هذه الأحكام من عدم دليل واضح حتى بالنسبة إلى التعريض ، بل التصريح في العدة الرجعية حيث إنها زوجة ، بل الزوجة فضلا عن العدة ، فأي دليل دل على التحريم (١) فإني لم أقف على نص يقتضيه ، والتحريم حكم شرعي يترتب عليه المؤاخذة والعقاب من الله سبحانه ، وثبوت الفسق مع المخالفة ، والحكم به من غير دليل مشكل.
ومن الممكن أن يقال : إنه لغو من القول لا أثر يترتب عليه. نعم يمكن أن يقال : إن النهي في الآية عن الخلوة بها وهي في العدة وقول ما هو غير المعروف من التصريح بالخطبة أو الكلام المستهجن يدل على النهي عن ذلك لذات الزوج بطريق أولى.
وفيه ما فيه إذ يمكن منع الأولوية بأنه يجوز أن يكون للعدة خصوصية في ذلك ، نعم اتفاقهم على الحكم المذكور كما يظهر من كلامهم من أقوى المؤيدات.
وبالجملة فباب المناقشة غير مسدود ، وكيف كان فإنه لو صرح بالخطبة في موضع المنع فالظاهر كما صرحوا به أيضا أنه لا يفيد أزيد من الإثم ، فلو نكحها بعد انقضاء العدة فنكاحه صحيح ، ولا يؤثر فيه ما صنعه أولا كما لو نظر إليها محرما ثم تزوجها ، ولم ينقل الخلاف هنا إلا عن بعض العامة.
__________________
(١) وأما حديث الباقر ـ عليهالسلام ـ الدال على إنكاره الخطبة حيث اعترضت عليه المرأة بذلك فهو غير صريح في التحريم ، بل يمكن حمله على الكراهة.
(منه ـ قدسسره ـ).