والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه في الكافي (١) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزوجل «وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً» قال : هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : أوعدك بيت آل فلان ، ليعرض لها بالخطبة ، ويعني بقوله «إِلّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً» التعريض بالخطبة «ولا يعزم عقدة النكاح (حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ)».
وعن عبد الله بن سنان (٢) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل «وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا» الآية ، قال : السر أن يقول الرجل موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها ، فقلت. فقوله «إِلّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً»؟ قال : هو طلب الحلال في غيره أن يعزم عقدة النكاح (حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ)».
وعن علي بن أبي حمزة (٣) قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قول الله عزوجل «وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا» قال : يقول الرجل أواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث ، يقول الله عزوجل «إِلّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً» والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها «وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ».
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل «إِلّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً» قال : يلقاها فيقول إني فيك لراغب وإني للنساء
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٣٤ ح ٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٨٣ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٣٤ ح ٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٨٣ ح ١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٣٥ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٧١ ح ٩٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٨٤ ح ٣.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٣٥ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٨٤ ح ٤.