البحث في الحدائق الناضرة
٤٧١/١ الصفحه ٦٢٦ : بابويه في الفقيه والمقنع وأبيه في الرسالة والمحقق في الشرائع ، إلا أنه في
النافع قال : إذا امتنعا بعثهما
الصفحه ٦٠٦ : الشرائع (١) عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين
بن سعيد عن الحسين بن علوان عن الأعمش عن
الصفحه ١٩٥ : ء
الأجل ، وهو جيد ، إلا أن المحقق ـ مع تصريحه في الشرائع بجواز انفصال الأجل عن
وقت العقد ـ صرح في النافع
الصفحه ٣٥٢ : المطلب الثالث فيما يحرم بالمصاهرة ،
إلا أنه قد دلت صحيحة رفاعة المذكورة ثمة على خلاف ما دلت عليه تلك
الصفحه ٣٦٦ : بعضهم الرتق من جملة العيوب الموجبة للخيار ، ونسبه المحقق في
الشرائع إلى لفظ قيل مؤذنا ، بتمريضه لعدم
الصفحه ٤٤٧ : ، إلا أنه مع
ذكره في العقد يجري عليه أحكام
__________________
(١) قال المحقق في
الشرائع ولو سمى
الصفحه ٥٩٥ : المواقعة
فلا تجب عند الأصحاب إلا في كل أربعة أشهر مرة وقد تقدم
__________________
(١) علل الشرائع ص
٤٧٠
الصفحه ٧٢ : يجتنى أفسدته الشمس ونثرته الرياح ، وكذلك الأبكار إذا
أدركن ما يدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة
الصفحه ٣٢٠ : ، فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك ، إلا جارية يراها
فيقول : هي لك حلال ، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك
الصفحه ٤٥٥ : الأمرين المذكورين ، إلا أن المشهور في كلام الأصحاب هو الثاني كما صرح به
في المسالك ، وإليه يشير كلام
الصفحه ٢١٥ :
، كذلك والصدوق ـ رحمة الله عليه ـ عن الصادق عليهالسلام مرسلا ، إلا أنه قال فيه «إذا أقر بذلك أو كانت
الصفحه ٢٤٥ :
قبل الذي مات ، ونصفها مدبرا ، قلت : أرأيت إن أراد الثاني منهما أن يمسها
، إله ذلك؟ قال : لا ، إلا
الصفحه ٢٥٣ : الزوج حرا وذلك لأن عتقهما دفعة اقتضى كون الحكم بخيارها حال حريته ، فلا
يتم لها الخيار إلا على القول به
الصفحه ٢٥٤ : بين كون الزوج حرا أو عبدا لا على القول الآخر الذي هو
مذهبه في الشرائع كما تقدم.
والعلامة في
القواعد
الصفحه ٣٢٦ :
ما نقله في المختلف : ويكون الولد لاحقا بأمه ويكون رقا إلا أن يشترط
الحرية ، ولو كان عقدا يعني