الأمة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ، وتزوج الحرة على الأمة ، فإن تزوجت الحرة على الأمة فللحرة ثلثان وللأمة الثلث ، وليلتان وليلة».
وما رواه في الكافي (١) في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير في حديث قال : «ولا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة ، فإن تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم».
وفي رواية محمد بن الفضيل (٢) عن أبي الحسن عليهالسلام فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم». إلى غير ذلك من الأخبار الجارية في هذا المضمار.
قال في المسالك : والمشهور أن للأمة نصف حق الحرة ، ولما كانت القسمة لا تصح من دون ليلة كاملة جعل للحرة ليلتان ، وللأمة ليلة ، وليكن ذلك من ثمان جمعا بين حقهما وحق الزوج ، فيكون الذي له منها خمس ليال ولهما ثلاث ، هكذا ذكره جماعة من المتأخرين ، ولا يخلو من نظر لأن تنصيف الليلة في في القسمة يجوز لعوارض كما سيأتي ، فإن لم يجز ابتداء فلا مانع من كونه هنا كذلك ، ولما كان الأصل في دور القسمة أربع ليال فالعدول إلى جعله من ثمان بمجرد ذلك مشكل.
أقول : الظاهر أن منشأ هذا الكلام هو الإجمال الذي في بعض هذه الروايات كما في صحيحة محمد بن مسلم (٣) وهي التي أوردها في هذا المقام من قوله «قسم للحرة مثلي ما قسم للمملوكة» ونحوها موثقة محمد بن قيس (٤) المشتملة أيضا على الثلثين والثلث ، فإن ذلك يمكن بجعل نصف ليلة للأمة ، وليلة كاملة للحرة فيكون الدور من أربع ، ولا يتوقف صحة القسمة على جعل ليلة كاملة للأمة
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٦٠ ح ٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٣ ح ٣.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٤٤ ح ٤٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٣ ح ٤.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٤٢١ ح ٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٨٧ ح ١.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٤٢١ ح ٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٨٧ ح ٢.