أن مورد الخبر إنما هو المرأة الشابة لا مطلقا.
وأما النهار فالمشهور أنه لا قسمة فيه ، ووجوب القسمة مختص بالليل لقوله سبحانه «وَجَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً» أي لتحصيل المعاش ، وهو وقت التردد والانتشار في الحوائج.
وربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبته الليلة نهارا ، فإنه قال : قد بينا أن القسم يكون ليلا ، وكل امرأة قسم لها ليلا فإن لها نهار تلك الليلة ، فإن أراد أن يبتدأ بالنهار جاز ، وإن أراد أن يبتدأ بالليل جاز ، لكن المستحب أن يبتدأ بالليل.
وقريب منه كلام العلامة في التحرير ، لكنه جعل النهار تابعا لليلة الماضية فقال : النهار تابع لليلة الماضية فلصاحبتها نهار تلك الليلة ، لكن له أن يدخل فيه إلى غيرها لحاجة كعبادة أو دفع نفقة أو زيارتها أو استعلام حالها ، أو لغير حاجة ، وليس له الإطالة ، والأقرب جواز الجماع ولو استوعب النهار قضاء لصاحبة الليلة ، انتهى.
ونقل عن ابن الجنيد أنه أضاف إلى الليلة القيلولة ، ولم نقف له على مستند بالخصوص.
أقول : والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام ما رواه المشايخ الثلاثة (١) عن إبراهيم الكرخي قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل له أربع نسوة ، فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن ، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها ، فهل عليه في هذا إثم؟ قال : إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها ، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك».
وظاهر هذه الرواية تخصيص المقام عندها نهارا بصبيحة تلك الليلة ، وهي
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٥٦٤ ح ٣٤ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٢٢ ح ١١ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٧٠ ح ٦٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٨٤ ب ٥ ح ١.