لم ينقل هنا خلافا ، وإنما تعرضوا للخلاف في التقسيط كما سنذكره في الموضع الآتي ، ومن حكم بالصحة كما هو المشهور قال : لأنه معلوم جملة ، وحصة كل واحدة يمكن علمها بعد ذلك كثمن المبيعين في عقد واحد.
ومن حكم بالبطلان قال : لأن المهر هنا متعدد في نفسه وإن كان مجتمعا ، وحصة كل واحدة منه ليست معلومة عند العقد ، وعلمها بعد ذلك لا يفيد الصحة كما لو كان مجهولا منفردا وعلم به بعد ذلك ، ونمنع صحة البيع للملكين غير المشتركين بثمن واحد كما هو مذهب الشيخ في الخلاف وغيره (١).
أقول : ويؤيده ما تقدم في كتاب البيع من دلالة صحيحة محمد بن الحسن الصفار (٢) على أنه «لو باع ماله ومال الغير بطل بالنسبة إلى مال الغير ، وصح بالنسبة إلى ماله». والوجهان حكاهما الشيخ في المبسوط ، ولم يتعرض الأكثر لذكر البطلان ولا لذكر وجهه.
أقول : حيث كانت المسألة عارية من النص أشكال الكلام فيها سيما مع تدافع هذه التعليلات ، وإن كانت لا تصلح لتأسيس حكم شرعي.
__________________
(١) وربما أجيب عن ذلك بأن المسمى هنا في مقابلة البضعين من حيث الاجتماع ولا يلزم من التقسيط الحكمي التقسيط اللفظي ، وهو الموجب للجهالة في المهر دون التقسيط الحكمي ، وهو الجواب عن بيع الملكين أيضا ولزوم كون الثمن مجهولا بالتقسيط ، ثم انه لو سلم عدم الجواز في البيع كما هو المنقول عن الشيخ في الخلاف فإنه يمكن أن يقال بالصحة هنا ، لان النكاح ليس على حد المعاوضات المحضة وان أشبهها ولحق بها في بعض الأحكام فإنه يحتمل من الجهالة ما لا يحتمله غيره من عقود المعاوضات.
وأنت خبير بما في هذا الكلام عن تطرق المناقشة وعدم صلوحه لتأسيس الأحكام لما عرفته في غير مقام ، والأحكام الشرعية انما تبنى على الأدلة الواضحة الجلية لا هذه التخريجات العقلية. (منه ـ قدسسره ـ).
(٢) التهذيب ج ٧ ص ١٥٠ ح ١٦ ، الوسائل ج ١٢ ص ٢٥٢ ح ١.