الفحل بواسطة عدم خروج المني منه ، ومن ثم ذهب بعضهم إلى عدم كونه عيبا لذلك ، بخلاف المجبوب ، فإنه قد انتفى عنه القدرة على الجماع رأسا لعدم الآلة ، وكذلك استفادته من العنن لمشاركته له في المعنى وزيادة ، لأن العنن يمكن برؤه ، والمجبوب يستحيل ، ويمكن استفادته من عموم الأخبار كقوله في رواية أبي الصباح (١) في امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع إلى آخره ، فإنه يشمل بإطلاقه المجبوب لأنه لا يقدر على الجماع مضافا الى لزوم الضرر بالمرأة على تقدير عدم إثبات الخيار لها ، وهو منفي ، وحينئذ فالمذهب كونه عيبا. انتهى وهو جيد.
ويؤكده أن الظاهر من جعل الشارع لها الخيار في المواضع المتقدمة إنما هو لرفع الضرر عنها ، ولهذا لو رضيت سقط خيارها ، ولا ريب في حصول الضرر في هذا الموضع ، بل هو أشد ضررا من غيره كما ذكره شيخنا المذكور ، فيكون أولى بجعل الخيار لها فيه ، واشترط في الشرائع أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطي ولو قدر الحشفة ، وهو كذلك لأن الوطي يصدق بذلك المقدار ويترتب عليه أحكامه من الغسل والمهر والحد ونحوها.
وبالجملة فالظاهر أنه عيب يثبت به الفسخ اتفاقا ، هذا إذا كان ثابتا قبل العقد.
أما لو تجدد بعد العقد سواء كان قبل الوطي أو بعده ، فهل يكون الحكم فيه كذلك أم لا ، قولان ، وقد اضطرب هنا كلام الشيخ والعلامة في كتبهما ، فذهب الشيخ في المبسوط وابن البراج وجماعة إلى ثبوت الخيار متى وجد.
واستدل عليه في المبسوط بالإجماع ، وعموم الأخبار ، مع أنه في موضع آخر من الكتاب المذكور ، قال : وعندنا لا يرد الرجل من عيب يحدث به إلا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلاة ، وقال المخالف : إذا حدث واحد من الأربعة : الجنون والجذام والبرص والجب فلها الخيار ، وعندنا أنه لا خيار ، انتهى.
وهو مشعر بدعوى الإجماع عليه مع ادعائه الإجماع في مقابله ، وهذا من
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤٣١ ح ٢٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦١١ ح ٦.